الذي فيه النفقة جلدا أو خرقة وغلاف القارورة والجلد الذي يغطى به رأسها كما نقله عنه حج . قوله : ( أو غيره ) كجلد . قوله : ( جنسها ) بالمعنى الشامل للنوع والصفة إن احتيج إليهما ، فلا حاجة لما زاده الشارح مع أنه عد الصفة وأسقط النوع ق ل . قوله : ( كدرهم ) كان الأنسب أن يقول كرطل مثلا لأن الدرهم من العد ، إلا إن قيد بالوزن ق ل . وقد يقال إن الدرهم متضمن للوزن . قوله : ( فإن العفاص والوعاء واحد ) أي على قول الروضة . وغاير أولا بينهما مجاراة لكلام المصنف ، فاندفع قول ق ل هذا لا يلائم ما قرر به المتن من تغايرهما فتأمل . قوله : ( فإن معرفة القدر ) المناسب : فإن القدر . قوله : ( أهروية ) بفتحات نسبة إلى هراة قرية بالعجم ، ومروية بسكون الراء نسبة إلى مرو قرية كذلك والنسبة إليها مروزي على غير قياس . قوله : ( ومعرفة هذه الأوصاف ) الأولى الأشياء . قوله : ( وهي سنة ) أي بقيد كون المعرفة المذكورة عقب الأخذ ، وأما معرفة الأوصاف المذكورة عند التملك فواجبة ق ل على الغزي . قوله : ( أنها واجبة ) هو موافق لكلام المصنف . قوله : ( ويندب كتب الأوصاف ) أي خوفا من نسيانها . قوله : ( في وقت كذا ) أي وفي مكان كذا . | قوله : ( ويجب عليه ) أخذ الشارح الوجوب من قول المصنف السابق ، فعليه أن يعرف الخ ، فالمعنى : وعليه أن يحفظها فهو متضمن للوجوب لأن ( على ) للوجوب . قوله : ( معنى الأمانة ) أي من حيث إن الملتقط أمين فيما لقطه والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفل ، منهج . قوله : ( أولا ) أي قبل التعريف . | قوله : ( والمرجح فيها ) أي اللقطة ، ورجوع الضمير للأقوال الثلاثة بعيد إذ لو رجع إليها
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي