تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أنه ليس مطالبا ) أي منا ، وإلا فهو مطالب من جهة الشارع . وقوله بإخراجها أي عن نفسه ، وإلا فهو مطالب بإخراجها عن رقيقه وقريبه المسلمين أي بطريق الحوالة لأنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي . | قوله : ( وأما فطرة المرتد ) أي التي وجبت في الردة . | قوله : ( فموقوفة ) لكن إذا أخرجها هو في حال ردته أجزأته إن عاد إلى الإسلام وتكون نيته للتمييز . | قوله : ( ولو غربت الشمس ) يغني عنه قوله : وكذا العبد المرتد ، فلو أسقطه أو أتي بفاء التفريع لكان أولى كذا قيل ، والظاهر أنه لا يغني عنه لشموله القريب . | قوله : ( ومن تلزم الكافر ) ليس بقيد . وقوله وقريبه المسلم المراد به الأصل وإن علا والفرع وإن سفل ح ف . | قوله : ( وبغروب ) أي وبإدراك غروب الخ وأتي بالباء لتوهم ذكرها فيما قبله ، أي ولو كان الغروب تقديرا ليشمل أيام الدجال ، أو الباء في بغروب للتصوير أي مصور بغروب الخ . | قوله : ( كل الشمس ) قضيته أنه لو ولد بعد غروب جزء منها لا يتعلق به الوجوب وإن أدرك جزءا من شوال لعدم إدراكه كل الغروب . وليس كذلك ، بل تجب في هذا لإدراكه الجزءين . ويخالفه قول سم على المتن : قوله بغروب الشمس احترازا عما يحدث بعده أو معه من ولد ونكاح وإسلام وملك رقيق وغنى ، فإنه لا يوجبها لعدم وجود ذلك وقت الوجوب ، ولو شك في الحدوث أقبل الغروب أو بعده فلا وجوب للشك اه م د . وقد يقال : لا مخالفة ؛ لأن قول سم أو معه معناه أنه حدث مع آخر جزء من الغروب ؛ لأنه لا يحصل الغروب إلا بمغيب آخر جزء من الشمس ، فالمعية لا تتحقق إلا بمقارنة الحدوث لآخر جزء ؛ ولو ادعى بعد وقت الغروب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته لأنه يدعي نقلها عنه والأصل بقاؤها ، ولو وقع بيع العبد مع الغروب فلا زكاة عنه على أحد ، ولو وقع الجزءان في زمن خيارهما فعلى من تم له الملك أو لأحدهما فعليه وإن لم يتم له الملك . | قوله : ( في الخبر ) بدل من قوله في الحديث .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٥