تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( عاد الاستحقاق ) محل العود إذا لم يقل في وقفه ما دام فقيرا ، فإن قال ذلك فاستغنى واحد ثم افتقر لا يعود الاستحقاق لانقطاع الديمومة ، وهو كذلك وهذا ما لم تقم قرينة تدل على استحقاقه مطلقا حال فقره فلا تقبل الديمومة اه أ ج . قوله : ( تستحق غير الرجعية الخ ) أي لأنها أي الرجعية ليست أرملة لأنها زوجة حكما ؛ ولو قال لا تدخل الرجعية لكان واضحا ق ل بزيادة ، وعبارة أ ج وتستحق غير الرجعية أي وهي البائن ، وأما الرجعية فلا لوجوب مؤنتها على زوجها ولأنها لم تخرج عن حكم الزوجية إلا ببينونتها . وقوله ( في زمن عدتها ) ليس بقيد وإنما قيد به لأنه الذي تخالف فيه البائن الرجعية . | قوله : ( المولى يشمل الأعلى الخ ) إن قيل : ما الفرق بين ما ذكر وبين الوقف على الأولاد في عدم شموله للأسفل في ذاك دون هذا ؟ أجيب بأن المدار في ذاك على الأقربية والرحم وهما في الأولاد أقوى منهما في أولادهم ، وفي هذا على الشرف للواقف وهو كما يكون في الأعلى يكون في الأسفل على حد سواء كما قرره شيخنا العزيزي . قوله : ( والأسفل ) فيقسم بينهما ، أي بين الأعلى والأسفل على عدد الرؤوس كما أفهمه كلام المعتمد للبندنيجي ، لا على الجهتين مناصفة لتناول الاسم لهما ، نعم لا يدخل مدبر ولا أم ولد لأنهما ليسا من الموالي حال الوقف ولا حال الموت اه شرح م ر . قوله : ( فلو اجتمعا اشتركا ) أي سوية والذكر كالأنثى ، فإن وجد أحدهما اختص به ولا يشاركه الآخر لو وجد بعد ق ل . قوله : ( والصفة ) المراد بها هنا ما يفيد قيدا في غيره ، وليس المراد بها الصفة النحوية أي خاصة شرح م ر . قوله : ( بحرف ) متعلق بقوله المتعاطفات . قوله : ( كالواو الخ ) بقي للكاف حتى ، وقوله ( اشتراكهما ) أي اشتراك كل من الاستثناء والصفة . قوله : ( أتقدما عليها ) أي على المتعاطفات . قوله : ( أم توسطا ) خلافا لما اختاره صاحب جمع الجوامع ، وعبارته : أما المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم ، قال المصنف بعد قوله : ( لا نعلم فيها نقلا ) : فالمختار اختصاصها بما وليته ، ويحتمل أن يقال : تعود إلى ما وليها أيضا ، بل قيل : إن عودها إليهما أيضا أولى مما إذا تقدمت عليهما ، وهذا هو المختار لأن الأصل اشتراك المتعاطفات ، وإنما سكت كغيره عن المتوسط منها لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة ولما بعدها متقدمة ، ويدل لذلك قول ابن كج كما نقله عن

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٣١