كذا فأنت طالق صح التعليق لأن فيه تغليب الجعالة وهي تقبل التعليق ، وكذا الطلاق يقبل السراية فيقبل التعليق أيضا بخلاف الوقف م د . | قوله : ( فالظاهر صحته ) ولا يكون مسجدا إلا إذا جاء رمضان زي . قوله : ( وكأنه وصية ) قال شيخ الإسلام في شرح البهجة : والحاصل أنه يكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث ، وحكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وإرثه اه رشيدي على م ر . قوله : ( وعلق الإعطاء الخ ) استشكل هذا بأن منافع الموقوف للواقف في هذه الحالة فما الفائدة للفقراء في الوقف ؟ وأجيب بأن الفائدة فيه لهم انتقال الوقف إليهم بعد موته ، وهذا يشبه الحيلة في الوقف على النفس لأن الفوائد في هذا تكون له مدة حياته ، وإن لم يكن موقوفا عليه مدة حياته فهو يشبهه . قوله : ( أو فيما شئت ) أي من أنواع الخير . ( وفي ) بمعنى ( على ) والأول للعاقل والثاني لغير العاقل كالمساجد . وقوله ( وكان قد عين الخ ) لف ونشر مشوش . قوله : ( وكان ) أي الواقف / ( وكان ) زائدة ، وقوله ( له ) أي للوقف ؛ فالمناسب وقد عين الخ بحذف كان لأنها توهم أنه عين قبل الوقف مع أن التعيين في حال الوقف كما قاله الشارح . قوله : ( أو من يشاء ) الأولى أن يقول أو من شاءه . قوله : ( وإلا ) أي وإلا يعين فلا يصح . قوله : ( لأنه لا يعلم الخ ) يؤخذ من هذا صحة الوقف على من يشاء زيد ويعمل ببيان زيد ، وهو الظاهر . قوله : ( بشرط الخيار ) أي إن لم يحكم بصحته من يراه وإلا فيصح جزما اه ز ي . قوله : ( من بطلان العتق ) أي إذا أعتقه بشرط الخيار أو الرجوع أو رضا فلان أو نحو ذلك فالمعتمد نفوذه لقوة العتق دون الوقف ، فلو قال : أعتقت عبدي وأبيعه متى
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي