بموت أحدهما لأنه وقف واحد . قوله : ( أقرب الناس ) فإذا انقرض الأقرب فالمنصوص أن الإمام يجعل الوقف حبسا على المسلمين تصرف غلته في مصالحهم ورجحه الطبري وفي الفتاوى لابن الصباغ : تصرف للفقراء والمساكين ، دمياطي في شرحه . | قوله : ( فيقدم ابن بنت ) أي ولا يفضل الذكر على الأوجه ، اه تحفة . قوله : ( لوجود المصرف في الحال ) وهم الأولاد والمآل وهم الفقراء . قوله : ( يصرف للفقراء ) أي إن لم يكن المتوسط معينا ، وإلا بأن كان معينا كالدابة فمصرفه مدة وجودها كمنقطع الآخر ق ل . وقوله ( كالدابة ) أي أو العبد نفسه . وقوله ( مدة وجودها ) أي مدة حياة الدابة . قوله : ( بيان المصرف ) هذا مكرر مع قول المتن ( أصل موجود الخ ) لأن فيه بيان المصرف . قوله : ( ولم يذكر مصرفه لم يصح ) أي وإن أضافه لله على المعتمد بخلاف الوصية فهي صحيحة . وإن لم يبين المصرف كأن قال : أوصيت بثلث مالي وأطلق فإنها تصح ويصرف للفقراء ، والفرق أن الغالب في الوصية أن تكون للفقراء بخلاف الوقف اه م د . قوله : ( فلا يصح تعليقه ) أي أصلا أو إعطاء إلا بالموت اه م د . وقوله ( أصلا ) كأن يقول : وقفت هذا على أولادي بعد موتي وقوله ( أو إعطاء ) كأن يقول : وقفت هذا على أولادي الآن ولا يصرف لهم إلا بعد موتي . قوله : ( نقل الملك ) أي إزالة الملك . قوله : ( لم يبن على التغليب ) أي القهر ميداني ، أي كما في العتق فإنه بنى على القهر بسبب أنه يعتق عليه بعضه قهرا إذا اشتراه وقوله ( والسراية ) كما في العتق أيضا فيما إذا أعتق نصف العبد فإنه يسري العتق للنصف الثاني بخلاف الوقف فيهما ، فإذا وقف نصف داره لا يسري للباقي . وهذا إشارة لقاعدة وهي أن كل ما بني على التغليب والسراية قبل التعليق كالخلع فإنه معاوضة بشوب جعالة فيقبل التعليق ، فلو قال : إن أعطيتيني
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي