تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ظهر فيه قصدها وإلا فالوقف كله قربة شرح م ر . قوله : ( كالأغنياء ) ولو حصرهم كأغنياء أقاربه جزما كما بحثه ابن الرفعة وغيره . قوله : ( نظرا للأصل ) غرضه بذلك توفيقه على القاعدة : أن من خالف قوله الظاهر يكون مدعيا فعليه البينة ومن وافق قوله الظاهر يكون مدعى عليه فيكفي منه اليمين . | قوله : ( وفي محظور ) أي على محظور ق ل . قوله : ( والظاء المشالة ) وصفت بالمشالة لأن اللسان يرتفع عند النطق بها . قوله : ( أي محرم ) منه الوقف على التزويق فإنه غير صحيح وإن كان التزويق مكروها لأنه لا يبقى وفيه ضرر على المصلي لإذهابه الخشوع ، بخلاف الوقف على الستور ولو حريرا فإنه يصح وإن كان حراما زي . قوله : ( كعمارة الكنائس ) أي ولو كان الواقف ذميا ولو أطلق الوقف على الكنائس فهل يبطل ؟ أفتى شيخنا صالح بالبطلان لأن الظاهر من الوقف عليها الوقف على مصالحها الممنوع ، وهو ما كان يظهر ؛ شوبري على التحرير .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٢٢