تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح مبني على دعوى وجواب ، أما لو قال الحاكم الحنفي مثلا : حكمت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق دعوى في ذلك ، لم يكن حكما بل هو افتاء مجرد وهو لايرفع الخلاف فكان لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه اه ع ش . قوله : ( مع كفرهما ) بخلاف الزاني المحصن ومن تحتم قتله في قطع الطريق فإنهما لا دوام لهما مع عدم كفرهما ، فالعلة مركبة من الأمرين زي . وبخلاف الذمي فإنه وإن كان كافرا إلا أن له دواما لأنه لا يقتل . قوله : ( والثالث لتعذر الخ ) كان الأولى أن يقول : وأما الثالث فلتعذر الخ . قوله : ( لتعذر تمليك الخ ) هذا يناسب القول بأن الملك في الموقوف للموقوف عليه ، والمعتمد أن الملك فيه لله إلا أن يقال إن كلامه بالنظر لفوائده فإنها للموقوف عليه . | قوله : ( مؤبدا ) أي مؤبدا متعلقه وهو الموقوف عليه وقوله على فرع تفسير لقوله ( مؤبدا ) بحذف أي التفسيرية كما قرره شيخنا العشماوي والمراد بقوله ( مؤبدا ) ولو على البدلية كزيد ثم عمرو ثم الفقراء ، ويشترط في كل من ينتقل إليه الوقف أن يكون بحيث يصح الوقف عليه ابتداء ، ولم يقيد الفرع بالموجود كما في الأصل لعدم اشتراطه فيه كما قاله ق ل . قوله : ( فرع لا ينقطع ) هو مبني على أن منقطع الوسط والآخر باطل وهو مرجوح كما سيأتي ق ل . فالأولى إسقاط قوله ( وفرع لا ينقطع ) على أن في جعله شرطا مستقلا نظرا . قوله : ( جهة قربة ) أي قصد قربة . قوله : ( على الفقراء ) ويعتبرون بما في استحقاق الزكاة ، نعم القادر على كسب يكفيه فقير هنا ، والعلماء أصحاب علوم الشرع وهي التفسير والحديث والفقه ق ل . والربط بضم الراء والباء جمع رباط وهو متعبد الصوفية ق ل ، وسمي رباطا لربط الصوفية أنفسهم فيه ، والخانقاه لخنقهم أنفسهم فيها عن المعاصي والغني هنا من تحرم عليه الزكاة كما في شرح م ر . قوله : ( والمساجد ) ولو على أرض غير مملوكة له ، لكنه مختص بمنفعتها بنحو وصية أو إجارة فبسط فيها أحجارا مملوكة له ووقفها مسجدا ، ولا يبطل حكم المسجدية عن الحجارة إذا نقلت عن محلها . والوقف على عمارة المسجد يدخل فيه ترميمه وتجصيصه للأحكام والسواري والسلالم والمكانس والمساحي والبواري لدفع نحو حر والميازيب لدفع ماء نحو مطر ، وأجرة نحو قيم ، وعلى مصالحه أو مطلقا يشمل جميع ما ذكر . وإذا خص الواقف بواحد مما ذكر لم يجز صرفه في غيره منها ، ولا يجوز صرف شيء مما وقفه على نحو تزويق ونقش وسراج لا نفع به ، ولا يصح الوقف على ذلك اه م د . وإذا لم يكن أحد يبيت في المسجد لا يجوز إسراجه من زيت المسجد طول الليل لأن فيه إضاعة مال . قوله : ( أم لم تظهر ) بين به أن المراد بجهة القربة ما

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٢١