| قوله : ( فلقطة ) أي يعرفه الواجد له سنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه ، شرح المنهج . | قوله : ( من أي الضربين ) كان المناسب من أي الدفينين ، وذلك لأن التبر لا ضرب فيه ، وقد يقال : إن قوله لم يعلم سالبة تصدق بنفي الموضوع . | قوله : ( في موات ) وفي معنى الموات القبور والقلاع الجاهلية كما في المنهج . | قوله : ( فلقطة ) أي ما لم يعلم مالكه ، وإلا فيجب رده عليه . | قوله : ( وإن وجده في ملك شخص ) أي فلا يدخل في البيع م ر . والمراد بقوله شخص أي يملك من المسلمين أو الذميين ، أما لو وجده في ملك شخص حربي بدار الحرب فله حكم الفيء إلا إن دخل دارهم بأمانهم فيرد على مالكه وجوبا ، وإن أخذ قهرا فهو غنيمة كما نقله الأجهوري عن الزيادي . | قوله : ( أو في موقوف عليه ) أي على شخص ، فإن كان موقوفا على نحو مسجد أو جهة عامة صرف لجهة الوقف على الأوجه اه حج . | قوله : ( فيكون له ) أو لوارثة أج . | قوله : ( وإن لم يدعه ) بل وإن نفاه زي وح ل . واستقر به ع ش خلافا لمن خالف في النفي . | قوله : ( لأنه ملكه ) أي لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه ، فإنه مدفون منقول ، فإن كان المحيي أو من تلقى الملك عنه ميتا فورثته قائمون مقامه ، شرح المنهج . وقوله : وبالبيع أي فيخرج خمسه الذي لزمه يوم ملكه وزكاة باقيه للسنين الماضية ، شرح حج وم ر . | قوله : ( ولو تنازع الركاز ) الظاهر أن المراد به هنا المال المدفون لا بقيد كونه دفين الجاهلية حتى يأتي فيه التنازع ، تأمل . وعبارة بعضهم : هذا مشكل ؛ لأنه إذا كان في ملك شخص فهو له فحينئذ يكون للبائع أو المؤجر أو المعير ، ولا يتأتى هذا النزاع . ويجاب بأن المراد بالركاز المعنى اللغوي وهو الشيء المدفون بأن يقول أحدهما : أنا دفنته ، ويقول الآخر : أنا دفنته ، أو قال البائع : ملكته بالإحياء اه شرح م ر . | قوله : ( صدق ذو اليد ) إن أمكن صدقه ولو على بعد ، فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق ؛ شرح المنهج .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي