تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فأشبه الواجب ) أي من حيث إنه يصرف إلى الأصناف الثمانية ، قال م ر : وبه اندفع قياسه على الفيء . قوله : ( قد علم ) أي من قوله وأي نصاب وأما قوله : ولا يشترط الخ فقد علم من السكوت عنه . | قوله : ( ما قبل الإسلام ) أي الناس الذين قبل الإسلام ، فما واقعة على من يعقل تشبيها لهم بغير العقلاء لعدم اهتدائهم كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( أي قبل مبعث النبي ) شمل ذلك ما لو كان الدافن من قوم موسى أو عيسى وغيرهما أج . | قوله : ( أن لا يعلم أن مالكه الخ ) لا يقال هذا لا حاجة إليه ، لأن موضوع المسألة أنه دفين جاهلي أي قبل المبعث ، وهذا بعده فلا حاجة لاشتراطه ؛ لأنا نقول يمكن أن يكون شخص دفنه قبل البعثة وهو جاهلي ثم بعث الرسول وبلغته الدعوة ولم يؤمن فهذا دفين جاهلي ، فإذا وجده شخص فلا يملكه لأنه ليس بركاز بل فيء كما قال الشارح ؛ أفاده شيخنا العشماوي . | قوله : ( بل فيء ) خمسه لأهل الخمس وبقيته لمن وجده كما نقله م د عن سم . وهو مبني على أنه يصرف مصرف الغنيمة ، وهو ضعيف ، والصحيح أنه يصرف مصرف الفيء خمسه للخمسة المذكورين في قوله تعالى : ^ ﴿ ما أفاء الله على رسوله ﴾ ^ ( الحشر : 7 ) الآية ، وذكر الله ورسوله فيها للتبرك . والأخماس الأربعة للمرتزقة أي المرصدين للجهاد . | قوله : ( وسيأتي ) سيأتي أنه لقطة ، فكان الأخصر أن يقول بدل قوله وإن شك : وكذا لو شك .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦١