به ، ويدخل الخنثى في بلد ويعطى المتيقن ولا يدخل في بنت ولا ابن ولا يوقف له شيء ، ولا يدخل ابن في بنت وعكسه فتأمل . | قوله : ( لعدم صحة تملكه ) وأما إرثه من أبيه مثلا إذا كان موجودا عند موت المورث فمن باب التوسع فيه حيث ألحقوه بالحي هناك . قوله : ( وسواء أكان الخ ) أي الجنين ، وقوله ( مقصودا ) بأن وقف عليه وحده . قوله : ( نعم إن انفصل ) أي حيا دخل معهم أي من حين انفصاله وإن لم يكن موجودا عند الوقف ، فلو لم ينفصل أصلا بأن ذاب في بطنها أو انفصل ميتا فلا يدخل . | قوله : ( قد علم مما ذكر ) أي من قول المصنف ( على أصل موجود ) أو من قول الشارح اشترط إمكان تمليكه . قوله : ( فإن كان ) أي العبد له أي للواقف . قوله : ( فهو وقف على سيده ) والقبول من العبد لا من سيده كالوصية زي ، وللعبد أن يقبل فورا وإن منعه سيده . قوله : ( وأما الوقف على المبعض الخ ) ولو وقف مالك البعض بعضه الرقيق على بعضه الحر صح ، ويصح الوقف على المكاتب فيصرف له ويستمر حكمه بعد العتق إن أطلق الوقف ، فإن قيده بمدة الكتابة كان منقطع الآخر ، فإن عجز بان أنه منقطع الأول اه م د ، وعبارته على التحرير : نعم يصح الوقف على مكاتب غيره بخلاف مكاتب نفسه لا يصح إن عقد وقد قيد الواقف . قوله : ( وزع على الرق والحرية ) فما خص الحرية فهو للجزء الحر فله ريعه ، وما خص الرق يكون وقفا على رقيق فيأتي فيه تفصيله ، ومنه أن يقصده لنفسه فيبطل اه سم . قوله : ( بهيمة مملوكة ) أي أو مباحة إلا حمام مكة ، فإنه مستثنى من قولهم : لا يصح الوقف على الطيور والوحوش المباحة ، فما يفعل الآن من وقف شيء يؤخذ من غلته قمح توضع للطيور المباحة باطل اه م د . وخرج بذلك الموقوفة على نحو أرقاء خدمة الكعبة ، أو الخيل المسبلة في سبيل الله ، أو حمام مكة فهو صحيح مطلقا ق ل . قوله : ( لم يصح الوقف ) سواء قصدها أو أطلق أو وقف
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي