| قوله : ( كانت الغلة أطيب ) انظر ما معنى الأطيبية ، فإن الحل يحصل برد البدل إليه ق ل . وقد يقال : للتحلل فائدة وهي أنه لا يبقى في النفس شيء فلا يزول إلا بالتحلل .
| 3 ( ( فصل : في الوقف ) ) 3
| ذكره عقب إحياء الموت لمناسبته له في أن الأول إثبات ملك وإحداثه وفي الثاني إزالة ملك ومن جملة العلاقات الضدية ، والوقف ليس من خصائص هذه الأمة كما قاله م ر وقال الحافظ في الفتح : وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام أي وقف الأرض والعقار ، قال : ولا يعرف أن ذلك وقع في الجاهلية اه وفي الخصائص وشرحها : واختص وأمته بالأشهر الهلالية وبالوقف على جهة عامة أو خاصة ، قالوا : الوقف مما اختص به المسلمون ، قال : الشافعي لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت إنما حبس أهل الإسلام ، يعني تحبيس الأراضي والعقار على هذا الوجه المعروف ، وإلا فقد ورد أن الملل السابقة كانوا يحبسون أموالا لا يبينون لها مصرفا بل الوقف شهير بين أكثر الملل ، فقد نقل المقريزي وغيره أن الروم تزعم أن بلاد مقدونية بأسرها من إسكندرية إلى الصعيد الأعلى وقف في القديم على الكنيسة العظمى التي بالقسطنطينية ومقدونية باللسان العبراني مصر . وذكر بعضهم أنه كان بمدينة سومان من بلاد الهند صنم له من الوقوف ما يزيد على عشرة آلاف قرية يصرف ريعها على ألف رجل من البرهميين يعبدونه . فمراد إمامنا رضي الله تعالى عنه أن الوقف على هذا الوجه المعروف الآن حقيقة شرعية ، ومن هذا التقدير استبان أن الوقف ليس من خصوصياتنا خلافا للمؤلف ومن تبعه ، ومما يرشدك إلى ذلك تصريح بعضهم بأن أوقاف الخليل عليه الصلاة والسلام باقية إلى الآن اه مناوي . قوله : ( حبسته ) بتشديد الباء . قوله : ( وأما حبس ) أي بالتخفيف ، وأما بالتشديد فلا رداءة فيه أ ج . قوله : ( حبس مال الخ ) اشتمل هذا التعريف على الأركان ، لأن مالا هو الموقوف . وقوله ( على مصرف ) هو الموقوف عليه ، والحبس يتضمن حابسا وهو الوقف ويتضمن صيغة . والمراد بقوله ( مال ) أو عين معينة متمولة بشرطها الآتي ،