تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( كسائر المملوكات ) أي فإنه لا يجب بذلها للغير مجانا . قوله : ( ولا يجب بذل فضل الكلأ ) هذا خارج بقوله ( الماء ) . قوله : ( من ورود البئر ) أي أو نحوه من العين كما سلف . قوله : ( وإن صح بيع الطعام ) لأن الطعام يتمول . قوله : ( ولا يجب على الخ ) هذا خارج أيضا بقوله ( الماء ) . | قوله : ( تتمة الخ ) فيها مسائل خمسة : الأولى : تقدير الماء بكيل أو وزن . الثانية : جواز الشرب من الجداول الخ . الثالثة : كيفية قسمة الماء المشترك . الرابعة : لو غصب ماء . الخامسة : لو أشعل نارا في حطب مباح الخ والاصطلاء التدفي والاستصباح الإسراج . | قوله : ( وبين جواز الشرب من ماء السقاء ) أي حيث لم يكن مشروطا بري الآدمي ، وإلا فلا يجوز أيضا كما قاله : ق ل . قوله : ( من الجداول ) جمع جدول وهو النهر الصغير ، فعطف الأنهار عطف عام على خاص . قوله : ( متساوية ) أي إن تساوت الحصص وقوله أو متفاوتة ، أي إن تفاوتت الحصص فالذي له فدانان ثقبته قدر ثقبة الذي له فدان مرتين . قوله : ( وتحلل من صاحب الماء ) أي طلب منه أن يبرىء ذمته وأن يسامحه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦١٠