العطش حرارة الحر أو البرد أو تعب أو مرض ، شيخنا . قوله : ( وكذا تارك الوضوء ) كأن معناه أنه يصلي بلا طهارة ، فهو في معنى تارك الصلاة ، فلا يجب بذل الماء له لإهداره . فإن قلت : يلزم من ترك الوضوء ترك الصلاة فلم فصله عنها وقال في الأصح ؟ قلت : لعل صورته أن يصلي بالتيمم مع وجود الماء بغير عذر ، فيكون له شبهة حيث استعمل أحد الطهورين . قوله : ( والبهيمة ) مبتدأ وقوله محترمة خبر وقوله إذا وطئت معترض بينهما أي وطئها آدمي . قوله : ( لا تذبح ) أي بسبب الوطء ، أي لا يجب ذبحها بل يستحب خلافا لبعض الأئمة القائل بوجوب ذبحها سترا على الواطىء كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( فلا يجب بذل فضله ) أي مجانا ، وإلا فيجب بذله للمضطر بعوض . قوله : ( أن يكون الخ ) هل هذا قيد معتبر فلا يجب بذل ذلك لحيوان يعلف بعلف مملوك أو يرعى في كلأ مملوك ، ولعله لأنه مقصر حيث لم يعد الماء أي يهيىء الماء كالعلف مثلا ح ل وشرح م ر كالشارح ، واستظهر الرشيدي أنه أي المباح ليس بقيد فليراجع . قوله : ( لخبر الصحيحين ) أتى به للاستدلال على هذا الشرط وإن تقدم . قوله : ( على صاحب البئر ) الأولى الماء . قوله : ( ولا ماشية ) كنطحها . قوله : ( استقاء فضل الماء ) بأن ينقلوه لها .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي