المنهج . قوله : ( للتملك ) أي بقصده . قوله : ( ويجب عليه ) أي على مالك الماء ق ل . وفيه قصور ، والأولى قول سم على مستحقه كأن حفر بئرا في موات للتملك أو في ملكه أو انفجر فيه عين أو اختصاص كأن حفرها في موات للارتفاق بها . قوله : ( بذل الماء ) أي التمكين منه بأن يخلي بينه وبينه والماء قيد ، وخرج الدلو ونحوه فلا يجب . وقوله ( بثلاثة ) الأولى حذف التاء . قوله : ( بل بستة ) ونظمها المدابغي بقوله : | وواجب بذلك للما الفاضل | لحرمة الروح بلا مقابل | إن كان في بئر ونحوها وثم | كلأ مباح قد رعاه المحترم | ولم يكن ماء مباح والضرر | قد انتفى عن صاحب الما في الشجر قوله : ( وزرعه ) اقتضى هذا تقديم زرع صاحب الماء على نفس غيره وماشيته ، والأوجه تقديم ذي روح لغيره على زرعه عند الاضطرار ق ل . قوله : ( من الآدميين ) أي وغيرهم ، بدليل إخراج الكلب العقور بعد من غير المحترم . قوله : ( وقوله : الخ ) مبتدأ خبره يؤخذ من قوله أي يجب تقديره ، معناه يجب ، فهو مأخوذ من لفظ ( أي ) لأنها مؤولة بمعناه شيخنا . قوله : ( أو لبهيمته ) خرج به زرع الغير ، فلا يجب بذل الماء لأجله مطلقا كما سيذكره ق ل . قوله : ( لتمنعوا ) متعلق بالمنفي واللام للعاقبة ، والمعنى إن منعتم فضل الماء ترتب عليه منع الكلأ ؛ وذلك لأن الدابة إذا عطشت لا تأكل وهي عطشانة ، وذلك لأن العطش يسد منافس شهوة الأكل وقد يجد الإنسان ذلك عند ما يقوم به العطش لوجود الحرارة الحاصلة من العطش ومثل
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي