تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وللذمي والمستأمن الاحتطاب الخ ) لأن ذلك يخلف ولا يتضرر به المسلمون . وخرج الحربي فإنه ممنوع من جميع ذلك ، قال المتولي : إلا أنه إذا أخذه ملكه . قوله : ( للحجيج ) جمع حاج ، وقوله : ليس ذلك أي المبيت . قوله : ( ببلادهم ) وهي ما فتحت صلحا على أن الأرض لهم فعامرها مملوك لهم ومواتها متحجر لهم . قوله : ( ما يذبونا ) بحذف النون والظاهر أنه للتخفيف وهو بكسر الذال وضمها . قوله : ( لم يجر عليها ) أي لم يعلم أنه جرى عليها ملك لمسلم أج . قوله : ( ولا لغيره ) إلا جاهليا لم يعرف سم ، ويعرف من كلام الشارح حيث قال : ( والعمارة جاهلية الخ ) ففي مفهوم قول المصنف ملك لمسلم تفصيل فلا يعترض عليه . والحاصل أنه إذا جرى عليها ملك مسلم إن عرف فهي له وإلا فمال ضائع ، وإن جرى عليها ملك كافر فإن عرف فهي له وإن لم يعرف فإن كان جاهليا ملك بالإحياء وإلا فمال ضائع ؛ فالأقسام خمسة اه م د . قوله : ( فإن جرى عليه ) أي ما ذكر من الأرض . وفي نسخة : ( عليها ) والمراد علم وتحقق . قوله : ( فهو لمالكه ) أي إن عرف . | فرع : لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك أو وقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ، ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة ، وليس للسلطان إقطاعه أي إعطاؤه لأحد كالنهر وحريمه . ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ، ويسقط عنه قدر حصته إن كانت له في مال المصالح . نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ، ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه ، ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين ، هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر ، وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه اه ق ل .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٩٩