الثاني والثالث لما تلف وتخرج زكاة الجميع إن كمل النصاب ؛ فإن زال ملكه عن الأول بالبيع أو الهبة كأن كان كلما أخرج شيئا باعه أو وهبه إلى أن أخرج نصابا تبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده ع ش . | قوله : ( ولا يشترط في الضم اتصال النيل ) أي المنال . وهذا لا ينافي قوله سابقا وتتابع العمل إذ لا يلزم من تتابع العمل اتصال النيل ، فقد تكون الأرض صلبة يكثر العمل فيها ولا يدرك المنال . | قوله : ( اتصال النيل ) أي اتصالا حقيقيا ، وإلا فالاتصال العرفي لا بد منه ، وفي القاموس : النيل والنول ما نلته أي حصلته . | قوله : ( كإصلاح آلة ) أي وهرب أجير م ر . | قوله : ( وإن طال ) غاية للضم . | قوله : ( فإن قطع بلا عذر ) أو تعدد المعدن . قوله : ( بإعراضه ) نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل ، وقد يطول وقد يقصر ، ولا يتسامح بأكثر منه . | قوله : ( لا يضم الأول إلى الثاني ) خرج بالثاني غيره مما يملكه فيضم إليه شرح المنهج . وعلم بذلك أنه لا يشترط كون المستخرج نصابا ، فقول الشارح السابق أي وأي نصاب ليس بقيد بل إذا بلغ المستخرج نصابا يضمه لما عنده فإنه يزكي . | قوله : ( في إكمال النصاب ) الأولى في إخراج الزكاة عنه كما قاله ق ل . والمراد بقوله في إكمال النصاب أي لأجل أن يزكى الجميع وإن ضم إليه ليزكي الثاني فقط كما صرح به في المنهاج . ويفهم من قوله ويضم الثاني إلى الأول لأنه يلزم من ضم الثاني للأول ضم الأول للثاني ا ط ف ملخصا . | قوله : ( إن كان باقيا ) هذا لا يناقض قوله سابقا ولا يشترط بقاء الأول على ملكه لأن ذاك مفروض فيما إذا تتابع العمل وهذا فيما إذا لم يتتابع العمل ؛ هذا ما ظهر . | قوله : ( وتجب في المائة والخمسين الخ ) وينعقد الحول على المائتين من وقت تمامهما
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي