تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فلأنها ) أي القيمة متعلقة أي ربع العشر . | قوله : ( وأي نصاب ) أي ولو بضمه لما عنده كما يأتي ، وسواء استخرج بمعالجة أو بدونها خلافا للقول المفصل بين ما استخرج بمعالجة ففيه ربع العشر ، وما استخرج بلا معالجة ففيه الخمس . | قوله : ( من معادن ) أي أمكنة الذهب الخ فمن للابتداء والإضافة حقيقية أو معادن هي الذهب ، فالإضافة بيانية ومن بيان لما ؛ لأن المعدن يطلق على المكان وعلى المستخرج سواء كان بكسر الدال أو فتحها . وقيل : إن المكان بالفتح والمستخرج بالكسر ، والمعادن جمع معدن من عدن بالمكان أقام به ، ومنه جنات عدن أي إقامة ح ل قال م ر ؛ سمي بذلك لعدونه أي إقامته . | قوله : ( من أرض مباحة أو مملوكة ) سكت عما استخرج من مسجد أو موقوف ، ويظهر أن المستخرج من المسجد إن كان موجودا عند وقفه مسجدا فهو من أجزاء المسجد لا يجوز التصرف فيه ، وإن كان موجودا بعد الوقفية فهو من ريع المسجد ، والمستخرج من الموقوف على شخص إن كان موجودا عند الوقفية فهو من الوقف وإلا فهو من ريع الوقف فيكون مملوكا للشخص ، ويأتي ذلك في الموقوف على مسجد . | قوله : ( ربع العشر ) ولا يجب عليه في المدة الماضية إن وجده في ملكه لعدم تحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض ، لاحتمال أن يكون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا ، والأصل عدم وجوبها شرح م ر . | قوله : ( إن اتحد المعدن ) أي المكان لا إن تعدد وإن تقارب م ر . وكذا يشترط ما ذكر في الركاز ، ابن حجر شوبري . | قوله : ( وتتابع العمل ) أو قطعه بعذر كما يأتي . | قوله : ( ولا يشترط بقاء الأول على ملكه ) كأن زال ملكه عنه بنحو بيع أو بالتلف فيضم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٨