تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كقوله : من رد عبد زيد مثلا فله كذا لصحة التزام الأجنبي بعد إذن المالك في الرد اه . قوله : ( كخياطة ثوب ) ويصفها لأن الجهالة لا تغتفر إلا إذا عسر العلم . قوله : ( وكان كاذبا ) حاصله أنه متى كان كاذبا لم يلزم المالك شيء وإن كان المخبر عدلا ، وإن كان صادقا فإن كان ثقة لزمه لترجح طماعية العامل بوثوقه وإن كان غير ثقة لم يستحق العامل لضعف طماعيته بخبر غير الثقة اه م د . قوله : ( فلا شيء له لعدم الالتزام ) ولا تقبل شهادة الأجنبي على زيد بذلك لأنه متهم في ترويج قوله س ل . قال م ر في شرحه : ولو قال أحد شريكين في رقيق . من رد عبدي فله كذا وإن لم يقل علي فرده شريكه استحق الجعل أي على القائل ، ومثله ما لو رده غير الشريك . ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها : وهي أن شخصا بينه وبين آخر شركة في بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تخليصها وردها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه منها شيئا وهو أن الغارم لا رجوع له على شريكه بشيء مما غرمه ، ومن الالتزام ما لو قال كل شيء غرمته أو صرفته كان علينا ، ويغتفر الجهل في مثله للحاجة اه ع ش عليه . قوله : ( كما لو رد عبد زيد ) أي فلا شيء للعامل ، إلا أن يعتقد صدق القائل فيما يظهر سم . لا يقال لا وجه لهذا مع قول الشارح وإن كان صادقا ، لأنا نقول المراد أنه كان صادقا في الواقع ولم يعلم بذلك العامل وإنما اعتقده اه . قوله : ( قسطه من الجعل ) فإن رده من نصف الطريق استحق نصف الجعل ، أو من ثلثه استحق ثلثه ؛ ومحله إذا تساوت الطريق سهولة وحزونة أي صعوبة ، وإلا كأن كانت أجرة النصف ضعف أجرة النصف الآخر استحق ثلثي الجعل شرح م ر . | قوله : ( لعدم التزامها ) محل استحقاق كل الجعل إذا قطع المسافة المعينة ، فلو رده ورأى المالك في نصف الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل شرح م ر . قوله : ( يفسد العقد ) وللعامل في جعل فاسد يقصد أجرة مثل كالإجارة الفاسدة ، بخلاف ما لا يقصد كالدم ؛ شرح

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٨٤