تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الانتفاء لأنه محال ، وإن كان المراد أن سماعه حال عدم قدرته غير معتبر فهو غير صحيح لما صرحوا به أنه إذا قدر بعد سماع النداء ورد استحق المشروط ، إلا أن يقال كلام الشارح في العامل المعين وقولهم إذا قدر بعد سماع النداء ورد استحق محله في العامل غير المعين فلا نظر ، ولا مخالفة اه ق ل . | قوله : ( جائزة ) لا يخفى أن عادة المصنف أنه يذكر الجواز في مقابلة المنع والفساد لا في مقابلة اللزوم ، فما سلكه الشارح مخالف لذلك على أن ذكر جوازها قبل ذكر حقيقتها غير مناسب فتأمل ق ل . قوله : ( فلكل من المالك والعامل ) أما المالك والعامل المعين فلكل منهما الفسخ قبل العمل وبعده ، هذه أربع صور وأما العامل المبهم فليس له الفسخ إلا بعد الشروع في العمل فالصور خمس . قوله : ( ابتداء ) أي قبل الشروع في العمل . قوله : ( إلا بعد الشروع في العمل ) لأنه إذا قال : من رد عبدي فله كذا فهو تعليق لا يتحقق إلا بالعمل ، فلو قال شخص : فسخت الجعالة لغا إذ لا عقد بينهما حتى يفسخ . قوله : ( فإن فسخ المالك ) أي فيما إذا عقد مع معين ، والمراد بالمالك ملتزم العوض . قوله : ( أو فسخ العامل ) سواء كان معينا أو لا . قوله : ( في الصورتين ) أي الفسخ قبل الشروع مطلقا ، والفسخ من العامل بعد الشروع . قوله : ( على رفعه ) أي فسخه . قوله : ( وقع محترما ) أي مضمونا . قوله : ( أي لفظ الجعالة ) فيه أن لفظ مذكر فكيف يجعله تفسيرا للضمير المؤنث ؟ فالأولى حذف ( لفظ ) إلا أن يقال إن اللفظ لما كان عبارة عن الصيغة كان مؤولا بالمؤنث ، وأشار بقوله أي لفظ الجعالة إلى أن في كلامه استخداما إذ ذكرت أولا بمعنى العقد وأعاد عليها الضمير بمعنى اللفظ . قوله : ( أن يشترط ) أي دال أن يشترط ، أي دال الاشتراط ؛ ويشترط معناه يلتزم . قوله : ( العاقد ) المراد به الملتزم لا ما يعمه والعامل . قوله : ( في رد ضالته ) الرد ليس قيدا كما أشار إليه الشارح بقوله : ( أو في عمل كخياطة الخ ) ولا الضالة كما أشار إليه بقوله : ( أو في رد ما سواها من مال الخ ) ولا الإضافة له

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٨٣