تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وإن بلغ نصابا ) مقابل قوله بأحدهما . | قوله : ( بكل منهما ) أي بكل من النقدين الغالبين على التساوي . | قوله : ( وإن صحح ) ضعيف . | قوله : ( ويضم ربح ) سواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق ، شرح م ر . وإنما ضم الربح قياسا على النتاج مع الأمهات ولعسر المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا اه شرح حج . | قوله : ( إن لم ينض ) بأن لم ينض أصلا أو نض بغير ما يقوم به أي بيع بغير ما يقوم به ؛ لأن النض البيع ، فمنطوقه شامل لصورتين ، وتفسير النض بالبيع تفسير باللازم وإلا فمعناه أن يصير ناضا دراهم أو دنانير كما يؤخذ من قول الشارح : أما إذا نض الخ . ويلزم ذلك البيع . قال أبو عبيد : إنما يسمون النقد ناضا إذا تحول بعد أن كان متاعا ؛ لأنه يقال ما نض بيدي منه شيء أي ما حصل كما في المصباح . | قوله : ( فصارت قيمته ) أو نض فيه بها وهي مما لا تقوم به كما في شرح المنهج ، وهذه هي الصورة الثانية من المنطوق . | قوله : ( أما إذا نض ) بأن بيع بما ذكره ، وتوجيه ذلك أنه إذا نض من الجنس فقد رجع رأس المال إلى أصله فيصير الربح مستقلا ، وأما إذا لم ينض أو نض من غير الجنس فلم يرجع رأس المال إلى أصله فلا يصير الربح مستقلا ، لارتباطه في هذه الحالة برأس المال ارتباط التابع بالمتبوع شوبري . | قوله : ( وأمسكه ) ليس بقيد ، إذ مثله ما لو اشترى به عرضا كما في شرح المنهج . | قوله : ( ويفرد الربح بحول ) فإذا تم حوله زكاه . ولا يقال إن شرط وجوب الزكاة النصاب والربح ليس نصابا كاملا ؛ لأنا نقول إن الإخراج ليس عنه وحده بقطع النظر عما بيده بل المعتبر في وجوب الإخراج أن يضمها لما عنده كما قرره شيخنا العزيزي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٧