وكذا يقال في كل ما يجب عليه . قوله : ( وهذا في مفتاح غلق ) كالضبة ، قال في المصباح : أغلقت الباب بالهمز أوثقته بالغلق ، وغلقته بالتشديد مبالغة وتكثير وغلقه غلقا من باب ضرب لغة قليلة . قوله : ( فلا يستحقه ) أي تسليمهما . | قوله : ( فإن بادر ) أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة اه م ر . قوله : ( وأصلحها ) أي فذاك ظاهر ، فجواب الشرط محذوف كما قاله المرحومي ، أو التقدير : فلا خيار للمكتري كما يدل عليه ما بعده . | فرع : لو انهدمت الدار على متاع المستأجر وجب على المؤجر التنحية سم ، أي ولا يضمن شيئا من الأمتعة التالفة وإن وعده بالإصلاح ؛ لأنا لم نوجب عليه الإصلاح وقد خير المستأجر بين الفسخ وعدمه اه ع ش على م ر . | قوله : ( عن السطح ) أي سطح لا ينتفع به كجملون ، كأن كان عقدا بطوب . قوله : ( وتنظيف عرصة الدار ) العرصة كل بقعة بين الدور لا بناء فيها ، وجمعها عراص وعرصات . قوله : ( من ثلج وكناسة ) أما الكناسة وهي ما يسقط من القشور والطعام ونحوهما فلحصولها بفعله ، وأما الثلج فللتسامح بنقله ؛ قال في الروضة فيه : وليس المراد أنه يلزم المكتري نقله ، بل المراد أنه لا يلزم المؤجر شرح المنهج ؛ فإذا ترك ذلك المؤجر لا يثبت الخيار للمكتري . قوله : ( دون الثلج ) ومثله تفريغ الحش فهو على المؤجر ق ل . والفرق بين الكناسة والثلج أن الكناسة يعتاد نقلها شيئا فشيئا بخلاف الثلج . | فرع : لو امتلأ الحش في أثناء المدة هل يلزم المؤجر تفريغ الجميع أو تفريغ ما ينتفع به فقط ، والظاهر الثاني ؛ وعليه لو تضرر المكتري وأولاده برائحة الباقي من الحش هل يثبت له الخيار أولا ؟ فيه نظر . والأقرب أن يقال : إن كان عالما بذلك فلا خيار له وإلا ثبت له الخيار اه ع ش على م ر مع تصرف . | قوله : ( ولو كان التراب ) مقابل قوله إن حصل في دوام المدة . وأما التراب الحاصل من الرياح في أثناء المدة فلا يلزم واحدا منهما .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي