تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه لعدم الضرر ، وإن كان غرفة فطريقان : إحداهما يخير المؤجر بين المسمى وأجرة المثل للزيادة ، والثانية قولان : أحدهما المسمى وأجرة المثل والثاني أجرة المثل لكل اه عميرة . | قوله : ( بلا إذن ) خرج بذلك ما لو دخل بإذن فلا أجرة عليه ، ومثل الحمام السفينة مرحومي . وحاصله أن الحمام والسفينة على حد سواء ، فإن دخلهما بلا إذن وجبت الأجرة وإلا فلا خلافا لابن الرفعة ، وإنما وجب في الأول لأنه بجلوسه فيهما صار غاصبا لتلك البقعة بخلاف وضع المتاع على الدابة فإنه لا يصير غاصبا لها به لأنه لا بد فيها من النقل أو الركوب ، فهو أي الدخول بلا إذن ، نظير ما لو وجده يتلف ماله وسكت على ذلك فإنه لا يسقط عنه الضمان زيادي . قوله : ( قباء ) بفتح القاف جمعه أقبية كقضاء وأقضية . قوله : ( بذا أمرتني ) أي فتلزمك الأجرة لي . قوله : ( بل أمرتك بقطعه ) أي فلا أجرة لك ويلزمك أرش نقصه ح ل . ولو أحضر الخياط ثوبا فقال رب الثوب : ليست هذه ثوبي ، وقال الخياط : بل هي ثوبك ؛ صدق الخياط بيمينه ح ل ؛ لأنه أمين ، أي وصار الخياط مقرا بها لمن ينكرها فلا يستحقها إلا بإقرار جديد سم . قوله : ( فيحلف ) مفرع على قوله صدق المالك بيمينه ، فهو راجع لأصل المسألة لا لقوله كما لو اختلفا في أصل الإذن م د . قوله : ( لأنه أثبت الخ ) هذا لا ينتج المدعي وإنما يلائم المعتمد الآتي ، والمنتج لهذا القول إنما هو التعليل بأنه لم يأذن في القطع أصلا . قوله : ( ويجب على المكري الخ ) وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه ، بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينه بقوله : فإن بادر الخ شرح المنهج .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٧٨