تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بمثل ) متعلق بإبدال في الثلاثة . وقوله ( أما الأول ) أي جواز إبدال الأول ، وكذا يقدر فيما بعده . قوله : ( فكما ) أي فقياسا على ما لو أكرى الخ . قوله : ( لأنه إما معقود عليه ) أي إن كانت إجارة عين . وقوله : ( أو متعين بالقبض ) أي إن كانت إجارة ذمة ع ش . قوله : ( ولا ضمان على الأجير ) أي سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا وكان الأجير مكلفا ، فإن كان صبيا بإجارة معه فلا ضمان إلا بالإتلاف ، وإن كانت الإجارة مع وليه فلا ضمان إلا بالتقصير والضمان على وليه لا عليه . وحمل الشارح الأجير على ما يشمل المستأجر لدابة مثلا كما يدل عليه قوله : ( فلو اكترى دابة الخ ) . وحمله سم على من استؤجر لعمل كخياطة وألحق المستأجر به فقال : وكالأجير فيما ذكره المصنف المستأجر اه . وهو أظهر لأن المتبادر من الأجير من استؤجر لعمل ، إلا أن يقال فيه تغليب . | وعبارة المنهج : والمكتري أمين ولو بعد المدة كأجير . قوله : ( لأنه أمين ) هذا راجع للأجير والمستأجر . قوله : ( لأنه لا يمكن ) الأولى ولأنه بالعطف عطف علة على علة ، والثانية راجعة للمستأجر أخذا من قوله : ( لأنه لا يمكن استيفاء حقه الخ ) إذ لا حق للأجير . قوله : ( ولو بعد مدة الإجارة ) غاية في المتن ، إذ لا يلزمها ردها حين فراغ المدة بل التخلية بينها وبين المالك إذا طلبها كالوديعة اه سم . قوله : ( استصحابا ) علة لقوله : ( ولا ضمان على الأجير بالنظر لما بعد الغاية أعني قوله ولو بعد الخ ) . قوله : ( كالوديع ) أي في أنه لا ضمان عليه ، بجامع أن كلا منهما لا يجب عليه الرد وإنما تلزمه التخلية فقط ، وكان المناسب أن يقول : وكالوديع . قوله : ( ولم ينتفع بها ) ليس قيدا . قوله : ( فتلفت ) أي بآفة سماوية ، فلا ينافي قوله الآتي : كأن ترك الانتفاع الخ حرر . قوله : ( أو اكتراه الخ ) هذا هو الأجير وقوله لخياطة ثوب أو لحراسة كالراعي . ومنه يعلم أن الخفراء الذي يحرسون الأسواق بالليل لا ضمان عليهم حيث لا تقصير ، ومن التقصير النوم والنسيان والغيبة إذا لم يستحفظ مثله أو أحفظ منه أو دخل الليل

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٧٥