| خامسها : أن لا ينض جميعه ، أي مال التجارة ، من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول ، فإن نص كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء . | سادسها : أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا ، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به ، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده ويجب زكاة الجميع اه . | قوله : ( الغالب ) لو حذف الغالب لكان أولى . | قوله : ( أو دون نصاب ) والحاصل أنه تارة يملكه بنقد وتارة بنقدين وتارة بنقد وعرض وتارة بغير نقد أصلا وتارة يملكه لا بشيء أصلا . | قوله : ( فإنه يقوم به ) أي بالنقد وإن أبطله السلطان . وقوله لأنه أي بالنقد ، وقوله فلو لم يبلغ به أي بما اشتريت به ، وقوله فبغالب نقد البلد أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح خ ض على التحرير . ويدل له قوله : فلو حال الخ وعبارة الشوبري : أي نقد بلد الإخراج . | قوله : ( والباقي ) وهو ما قابل غير النقد ، ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء وجمع قيمته مع النقد ونسبته من الجملة ، فلو كان اشترى بعشرة دراهم وبثوب قيمته خمسة فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد ، ولو اختلف جنس النقدين المتقوم بهما لم يكمل أحدهما بالآخر ، ولا تجب زكاة ما لم يبلغ نصابا منهما أو أحدهما فتأمل ق ل على التحرير . | قوله : ( فإن غلب نقدان ) راجع لقوله : فبغالب نقد البلد . | قوله : ( لتحقق الخ ) في التعبير بالتحقق نظر ؛ لأن التقويم تخمين قد يخطىء إلا أن يراد بالتحقق غلبة الظن ، ولو قال : لأن الوزن أضبط لكان أولى . | قوله : ( بأحد النقدين ) أي المقوم بهما حتى يفارق ما بعده . | قوله : ( ما لو تم النصاب ) أي فلا زكاة فيه .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي