تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستأجرون على حمل زرع مبهم بل يقولون : هذا الزرع أو الزرع الفلاني ، نعم لو لم يعرف الأجير الزرع وإن عرف قدر أرضه بالمساحة لم تصح الإجارة ؛ لأن الزرع يكون قصيرا ويكون طويلا ويختلف بالبعد وعدمه اه أج . | قوله : ( لتعمل لي كذا ) أي خياطة أو بناء مثلا . قوله : ( أما لو جمع الخ ) مقابل لما في المتن . قوله : ( لم يصح ) نعم إن قصد التقدير بالمحل . وذكر النهار للتعجيل لا للتحديد فينبغي أن يصح ، شرح المنهج . قوله : ( في قفيز ) هو مكتل يسع اثني عشر صاعا اه . أج . قوله : ( وبهذا ) أي بقوله قد يتأخر . قوله : ( ما شرط في المتبايعين ) أي من إطلاق التصرف وعدم الإكراه . وعلم منه أن الأعمى إن لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه لأنه لا يجهلها اه س ل . قوله : ( ولكن يؤمر ) أي في إجارة العين ، أما إجارة الذمة فلا إذ يمكن المسلم أن يستأجر له كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر ق ل ، لأن صورة الذمة أن يقول الكافر لمسلم ألزمت ذمتك خدمتي شهرا مثلا . وقال ق ل أيضا : ولا يصح أن يؤجر السيد للعبد نفسه وإن صح بيعها له اه . وعبارة المنهج : ولا يصح اكتراء العبد نفسه من سيده وإن صح شراؤه نفسه اه ، أي لإفضائه إلى العتق فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الإجارة اه م ر . | قوله : ( ولا تنعقد الخ ) هذا متعلق بالصيغة فالمناسب ذكره عقبها . قوله : ( على عين ) أي على منفعة معين . وعبارة زي : قوله وترد الإجارة على عين أي على منفعة متعلقة بعين لأن مورد الإجارة المنفعة ، والمراد بالعين هنا مقابل الذمة ، وفي قولهم موردها المنفعة لا العين مقابل المنفعة ؛ فلا تنافي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٦٤