تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يملك منفعة البضع وإنما ينتفع به فقط . قوله : ( هبة المنافع ) كأن وهبه منفعة داره سنة . قوله : ( والوصية بها ) أي المنافع . قوله : ( والشركة ) لأن المشترك يصدق عليه أنه يمكن الانتفاع به للشريكين منفعة معلومة الخ ؛ لأن كلا من الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه لكن لا بعوض بل مجانا اه م د . قوله : ( والإعارة ) خروجها فيه نظر لأنها لا ملك فيها فلم تدخل . قوله : ( بعوض مجهول ) لكن يرد عليه الجعالة على عمل معلوم بعوض معلوم فتدخل في الضابط المذكور فيقتضي أنها إجارة ، إلا أن يزاد فيه بصيغة مخصوصة ، تأمل . قوله : ( كالحج بالرزق ) بفتح الراء أي النفقة مثالان للجعالة ، ومثال المساقاة ظاهر فإنه إذا فصل له الأعمال وبين حصته من الثمر يقال إن العمل معلوم والعوض مجهول ، أي من جهة أنه لم يعلم كم يخص حصته من الثمر وسق أو وسقان مثلا ، وإن كان معلوما من جهة كونه نصفا مثلا . قوله : ( كالشمع ) بفتح الميم وإسكانها لحن م د . صوابه أن يقول : خلاف الأفصح ؛ لأنه يجوز إسكانها كما في المصباح والمزهر للسيوطي . قوله : ( وذكرت لها ) أي للمنفعة . قوله : ( أن يكون ) أي التقدير . وقوله : ( بتعيين مدة ) يستثنى من ذلك إجارة الإمام للأذان كل شهر بدرهم من بيت المال فلا يحتاج إلى بيان المدة ، بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو كان المستأجر من الآحاد فيشترط بيان المدة على الصحيح . | فرع : يدخل في الإجارة للأذان الإقامة ولا يجوز إجارة لها وحدها إذ لا كلفة اه مرحومي . | قوله : ( كالسكنى ) كأن يقول أجرتك هذه الدار سنة أو شهرا لتسكنها ، فلو قال : على أن تسكنها لم يجز كما قاله في البحر سم . ومثله : على أن تنتفع بها اه زي . ولعل وجهه أنه في هذه الصورة لم يذكر المعقود عليه وإنما جعله شرطا بخلافه في تسكنها أو لتنتفع بها . قوله : ( إذ السكنى الخ ) تعليل لكونها مجهولة القدر ؛ لأنه لا يسكن فيها جميع الليل والنهار فقد تقل وقد تكثر . قوله : ( وما يشبع الصبي ) أي وإرضاع ما يشبع الخ .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٦٢