تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأجرة . قوله : ( أن الحاجة ) بل الضرورة ؛ لأن الضرورة أقوى من الحاجة لأنها شدة الاحتياج وهو الاضطرار . قوله : ( فجوزت لذلك ) أي للحاجة . قوله : ( بيع الأعيان ) أي لينتفع بها من ليس له ذلك . قوله : ( وعاقدان ) المناسب لكونها أربعة أن يقول : وعاقد . قوله : ( منفعة ) منفعة مفعول مطلق . وجملة ما ذكره من القيود ثمانية ، غير أنه لم يذكر محترز قوله : ( والإباحة ) ولعله بناه على أنهما قيد واحد لتلازمهما ، فإن ما يقبل البذل لا يكون حراما لذاته اه م د . قوله : ( والإباحة ) عطف تفسير اه ع ش . | قوله : ( وهي الركن الثاني ) أي في كلام المصنف وإن كانت أولا في كلام الشارح المتقدم . قوله : ( هذا الثوب ) أي سنة مثلا بكذا حتى يصح العقد ، فلا يصح بمجرد تعيين الثوب . قوله : ( وتنعقد أيضا ) إنما فصله عما قبله لكونه فيه خلاف ، بخلاف ما قبله فباتفاق . قوله : ( أجرتك منفعتها سنة ) أي فلا فرق بين إضافة الإجارة للعين كما في المثال الأول أو للمنفعة كما في المثال الثاني لوضوح المراد ، وسنة ليس مفعولا فيه لأجر لأنه إنشاء وزمنه يسير بل لمقدر . أي أجرتكه وانتفع به سنة كما قيل في قوله تعالى : ^ ﴿ فأماته الله مائة عام ﴾ ^ ( البقرة : 259 ) إن التقدير وألبثه مائة عام شرح المنهج مع زيادة . قوله : ( فهو كما لو قال أجرتك ) أي الدار مثلا ، فكان على الشارح أن يذكر المفعول إما ضميرا أو اسما ظاهرا . قوله : ( فخرج بمنفعة ) يتأمل فيه . وعبارة الروض : وشرعا عقد على منفعة الخ ، ثم قال : فخرج بمنفعة العين وهي ظاهرة . قوله : ( العين ) أي فلا يصح استئجار دابة للبنها أو نتاجها . قوله : ( على كلمة لا تتعب ) وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها ، فإن أتعبت بتردد أو كلام فله أجرة المثل ق ل . واستشكل الأذرعي صحة الإجارة لنحو القصد دون كلمة ( لا تتعب ) . قوله : ( على عمل ) راجع للجعالة . قوله : ( منفعة البضع ) خروجه فيه نظر ؛ لأن الزوج لا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٦١