تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستحق وارثه شيئا اه م د . قوله : ( ولا يلزم المالك تمكينه من العمل ) بل يمكن المالك من الفسخ وللوارث أجرة ما عمله مورثه س ل . | قوله : ( ولو أعطى شخص الخ ) . صورة ذلك : خذ هذه الدابة واجر وراءها ولك نصف ما حصل منها مثلا . وصورة الثانية : خذ هذه الدابة وألق نظرك عليها ومؤنها من عندي ، فالفوائد كلها للمالك وعليه للعامل أجرة مثله في الأولى ، وكذا الثانية إن كان عمله يقابل بأجرة . قوله : ( أو يتعهدها ) كما يقع للفلاحين حيث يعطي أحدهما صاحبه عجلا مثلا ليربيه ويكون بينهما أنصافا . قوله : ( لا تحصل بعمله ) وهو التعهد .

| 3 ( ( فصل : في الإجارة ) ) 3

| من آجره بالمد يؤجره إيجارا . ويقال أجره بالقصر يأجره بكسر الجيم وضمها أجرا ق ل . وذكرها بعد المساقاة لمناسبتها لها في اللزوم والتأقيت . | قوله : ( اسم للأجرة ) وقد اشتهرت في العقد م ر ، وليس بين المعنى اللغوي والشرعي مناسبة بل الغالب أن المعنى اللغوي أعم من الشرعي . قوله : ( تمليك منفعة ) أي بصيغة . وخرج بقوله : ( تمليك ) عقد النكاح لأنه لا تملك به المنفعة وإنما يملك به الانتفاع ح ل ، وكذا تخرج به العارية وهي خارجة أيضا بقوله : ( بعوض ) . قوله : ( وإنما يوجبها ) أي الأجرة بمعنى المسمى العقد ، فلا ينافي أن أجرة المثل تجب بلا عقد فيما إذا فسدت الإجارة أو الشركة أو المساقاة أو القراض . قوله : ( ظاهرا ) قيد بذلك لأنها لا تجب حقيقة إلا بتمام المدة ح ل ؛ ولأنه قد يتبين عدم وجوبها ، كما إذا خربت الدار المستأجرة قبل مضي مدة لها أجرة مرحومي : ورد بأنها وجبت بالعقد وإنما الذي يتبين عدم الاستقرار . وتوقف شيخنا في قوله : ( ظاهرا ) وقال : لا مفهوم له اه س ل ، بل العقد يوجبها ظاهرا وباطنا . قوله : ( فتعين ) أي لا يجاب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٦٠