تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علقته أي متعلق به .

| 3 ( ( فصل : في المساقاة ) ) 3

| لما أخذت شبها من القراض من جهة العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض وشبها من الإجارة من جهة اللزوم والتأقيت جعلت بينهما ، شرح م ر . | قوله : ( المحتاج ) بالجر صفة للسقي جواب عما يقال : لماذا أخذت من السقي واشتق لها منه اسم مع أنها تشتمل على غيره كالتلقيح والتعريش والحفظ ؟ فأجاب بأن السقي يحتاج إليه أكثر من غيره . قوله : ( يسقون ) وفي نسخة ( يستقون ) بتاء قبل القاف ، فالخلاف في ذكر التاء وعدمها وليس الخلاف في النون لأنها ثابته على كلتا النسختين ، كذا بخط الأجهوري بهامش نسخته ، فما وقع في حاشية المدابغي نقلا عن الأجهوري تحريف . قوله : ( لأنه أنفع الخ ) علة لقوله مأخوذة من السقي والمراد أن فعل العامل ليس قاصرا على السقي ، لكن لما كان أنفع أعمالها أخذت منه ع ش . قوله : ( أن يعامل ) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها الستة . قوله : ( والتربية ) عطف عام وهي حفظ الشيء المربى بتعهده بسقي وغيره إلى الحد الذي أراده المربي . وقوله : ( قبل الإجماع ) هو صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها وإن خالفه صاحباه محمد وأبو يوسف اه ق ل . وأجاب بعضهم بأن المراد إجماع الصحابة والتابعين وهو بعيد . قوله : ( عامل أهل خيبر ) أي عام فتح خيبر لما فتحها عنوة أي قهرا وملك أرضها ونخلها وقسمها بين الغانمين ثم رد لهم النخل والأرض ليكونوا عمالا فيهما بالشروط لما قالوا نحن أعلم بها منكم ، وإنما تعاطى النبي العقد نيابة عن الغانمين ؛ ولكن هذا ظاهر في جواز المساقاة وأما دفع الأرض فهو من قبيل المخابرة إذا كان البذر من عندهم ، وهي باطلة ولو تبعا إلا أن يحمل دفع الأرض على أنها مزارعة والبذر من عند النبي مثلا وعسر إفراد الأرض بالزرع واتحد العقد والعامل وقدمت المساقاة على المزارعة فحينئذ تصح المزارعة تبعا . وقال في الروض : المعاملة تشمل المزارعة والمساقاة اه . والحديث محمول على أن المزارعة تبع للمساقاة كما سيأتي . قوله : ( والحاجة داعية إليها ) فهي مما جوز للحاجة ح ل . قوله :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٥٠