تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كساد أو أنه رد ما اشتراه بعيب واسترد الثمن وتلف بيده صدق بيمينه قاله الديربي . قوله : ( على من ائتمنه ) كذا في نسخ والذي بخط المؤلف من استأمنه . | خاتمة لو تلف المال فادعى المالك أنه قرض فيضمنه والعامل أنه قراض فلا يضمنه فالمصدق العامل بيمينه على ما أفتى به ابن الصلاح تبعا للبغوي ؛ لأن الأصل عدم الضمان . ورجح الزركشي تصديق المالك لأن العامل اعترف بوضع اليد وادعى عدم شغل الذمة والأصل خلافه ، وهذا هو المعتمد . وكذا إذا أقاما بينتين فتقدم بينة المالك أيضا لما تقدم بخلاف ما لو كان المال باقيا وربح فيه ثم اختلفا فقال المالك : قراض فأستحق حصتي من الربح ، وقال العامل : قرض فالربح كله لي ، صدق العامل بيمينه كما أفتى به الرملي زيادي أ ج . | قوله : ( لكل من المالك والعامل فسخه ) ومحل نفوذه من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو ضياعه وإلا لم ينفذ ، وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح لما فيه من ضياع حصة العامل ع ش على م ر . | قوله : ( ثم بعد الفسخ ) أي بقول أحدهما . وقوله : ( أو الانفساخ ) بالموت أو الجنون أو الإغماء . قوله : ( يلزم العامل استيفاء الدين ) بأن باع نسيئة وقد أذن له فيه المالك ع ش . قوله : ( بأن ينضضه ) أي على صفته أي بجعله ناضا دراهم أو دنانير ، وخرج برأس المال الزائد عليه فلا يلزمه تنضيضه اه م ر . | قوله : ( لأنه في عهدة الخ ) العبارة فيها قلب والتقدير لأن رد رأس المال في عهدته أي في

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٤٩