ينفسخ بإتلافه اه م د . قوله : ( فالمال المأخوذ ربح الخ ) هذا إن أخذ بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا ، فإن قصد الأخذ من رأس المال اختص به أو من الربح فكذلك يملك العامل مما بيده قدر حصته على الإشاعة ؛ نبه على ذلك في المطلب شرح المنهج . فإن اختلف قصدهما عمل بقصد المالك ، شوبري . قوله : ( ربح ورأس مال ) أي على النسبة الحاصلة من مجموعهما فلا يجبر بالربح خسر يقع بعده أي بعد الأخذ . قوله : ( فيستقر للعامل ) أي وهو قرض في ذمة المالك ، وللعامل أن يملك مما في يده قدر ذلك ح ل ، قوله : ( المشروط له الخ ) فعلم أن باقي المأخوذ وهو ستة عشر وثلثان من رأس المال فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث ، شرح المنهج . قوله : ( فحصتها من الخسر ربع الخسر ) لأن الخسران إذا وزع على الثمانين خص كل عشرين خمسة ، فالعشرون المأخوذة حصتها خمسة شرح م ر ، والستون الباقية عند العامل يخصها من الخسران خمسة عشر فالجملة خسمة وسبعون بمعنى أنه إذا حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر التي تخصها فيصير رأس المال خمسة وسبعين . قوله : ( فيعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ) أي حكما ؛ لأن كل عشرين من الستين الباقية متحملة خمسة من الخسر ، بمعنى أنه إذا حصل ربح بعد ذلك أخذ منه خمسة وجعلت رأس مال مضمومة إلى الستين الباقية فيكون رأس المال خمسة وسبعين بالقوة فاندفع ما يقال إن الباقي بعد العشرين المأخوذة . والعشرين الخسر ستون . قال في شرح المنهج : حتى لو بلغ ثمانين لم يأخذ المالك الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة . قوله : ( في عدم الربح ) فإن أقر بالربح ثم ادعى غلطا أو كذبا لم يقبل لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه ، نعم له تحليف المالك أنه لا يعلم غلطه إن ذكر شبهة وإلا فوجهان : أشبههما بل أصحهما كما قاله الأذرعي تحليفه ، وبه قال ابن سريج وابن مروان ؛ أو ثم ادعى أنه خسر وأمكن كأن عرض
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي