تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العامل حصته بالظهور لكان له نصف الربح فإذا حصل خسر مائة على ما مر كان ذلك الخسر موزعا على الربح وأصل المال فيخص المالك ثلاثة أرباع الخسر والعامل ربع الخسر لأن حصة العامل حينئذ خمسون وهي ربع المال فيخصه من الخسران ربعه وهو خمسة وعشرون والباقي وهو خمس وسبعون على المالك . | قوله : ( إن نض ) أي صار ناضا دراهم أو دنانير . قوله : ( فقط ) أي بلا تنضيض ولا فسخ . قوله : ( ما حصل ) خرج بما حصل منه الظاهر في حدوثه منه ما لو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه ثمر غير مؤبر ، فالأوجه أن الولد والثمر من مال القراض شرح م ر . قوله : ( ومهر ) أي بغير وطء العامل وإلا فهو مال قراض كما قاله ق ل ، لكونه ترتب على فعله ، واعتمده ز ي . وقال ح ل : ومهر ، أي ولو بفعل العامل ولا حد عليه إن كان ثم ربح وإلا حد اه . والمهر على من وطىء أمة القراض بشبهة منها أو وزنا مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا يعتبر مطاوعتها أو نكاح اه سم . قوله : ( بعده ) أو قبله سم . قوله : ( أو عيب حادث ) صورة هذه أنه اشترى عرضا بعشرين فصار يساوي ثلاثين ، ثم رجع للعشرين بالرخص فكأن المال لم يربح . قوله : ( جبر الخسران بالربح ) أي إذا تأكد العمل بأن دفع إليه مالا فاشترى به شيئا فتلف بعضه أو رخص السعر فلا شيء على العامل ، إذ الربح هنا وقاية لرأس المال ، أما إذا دفع إليه مائتين مثلا فتلفت إحداهما قبل التصرف فالأصح أنها تتلف من رأس المال ويكون رأس المال مائة ، شرح الدمياطي . وقد أشار له الشارح بقوله : وكذا لو تلف بعضه بجناية وتعذر أخذ بدله كما في شرح المنهج . قوله : ( الحاصل الخ ) الأنسب والأخصر أن يقول : المذكور ق ل . قوله : ( بآفة أو بجناية ) كغصب وتعذر أخذ بدله شرح المنهج ، فإن أخذ بدله استمر فيه القراض . قوله : ( بعد تصرف العامل ) فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به بل يحسب من رأس المال ؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل ، شرح المنهج . قوله : ( على ما مر ) أي النقص برخص أو عيب حادث . وخرج بقوله : ( لو تلف بعضه ) ما لو تلف كله فإن القراض يرتفع سواء كان التلف بآفة أم بإتلاف المالك أم العامل أم أجنبي ، لكن يستقر نصيب العامل من الربح في إتلاف المالك ويبقى القراض في البدن إن أخذه في إتلاف الأجنبي وكذا العامل على المعتمد ، ومقابله أنه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٤٧