| قوله : ( وإذا فسد قراض ) أي لفوات شرط من الشروط المعتبرة لصحته من أول الباب إلى هنا ، أي وكان المقارض مالكا مطلق التصرف فإن كان وكيلا عن غيره أو وليا وفسد القراض فلا يجوز تصرف العامل ، وكذا لو كان العاقد صبيا أو مجنونا أو سفيها ، فالمراد فسد بغير عدم أهلية المالك . وعبارة الزيادي : قوله وإذا فسد قراض أي لفوات شرط ككونه غير نقد والمقارض مالك ، أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو المقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه اه . قوله : ( أجرة مثله ) وإن لم يحصل ربح لأنه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم له ، فرجع إلى الأجرة م ر ع ش . قوله : ( ولو بعرض ) بخلاف غير نقد البلد ؛ وفرق بأن نقد غيرها لا يروج فيها ، ومفهوم هذا أنه إن راج جاز التصرف اه س ل . قوله : ( بمصلحة ) وليس له أن يشتري شيئا بثمن وهو لا يرجو حصول ربح فيه س ل . قوله : ( وكيل ) أي يشبه الوكيل ، فليس وكيلا من كل وجه ، فلا ينافي ما سبق من أنه يبيع بالعرض ح ل . قوله : ( إن فقدت مصلحة الإبقاء ) بأن كانت المصلحة في الرد أو انتفت المصلحة في الرد والإبقاء ، قال في شرح المنهج : بأن استوى الحال في الرد والإبقاء ففي المطلب يجاب العامل اه . فقول الشارح : ( إن فقدت مصلحة الإبقاء ) أي ولو مع فقد مصلحة الرد . قوله : ( فإن اختلفا ) أي في الرد أي أراده أحدهما وأباه الآخر ، وهذا مقابل لمحذوف تقديره : ثم إن اتفقا فالأمر ظاهر ، فإن اختلفا بأن قال أحدهما المصلحة في الرد فأرد وقال الآخر في الإبقاء فلا أرد عمل بالمصلحة ، أي عمل الحاكم ، لأن نظره أوسع منهما وكذا المحكم . | قوله : ( المالك ) ولا وكيله بماله . قوله : ( كأن يبيعه شيئا ) بخلاف شراء العامل مال القراض من المالك بعين أو دين فإنه لا محذور فيه لتضمنه فسخ القراض ، ومن ثم لو اشتراه منه بشرط بقاء القراض بطل س ل . قوله : ( ولا في الزائد فيها ) أي والصورة أن العقد تعدد وإلا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي