يتجه أن يكون كما لو أراد الشفيع الواحد أن يأخذ بعض حقه والأصح منعه ، وهذا هو المعتمد اه م ر كبير زي . قوله : ( وما استوفاه الحاضر ) أي فيما إذا أخذ الكل . قوله : ( بتعدد الصفقة ) أي أو بتفصيل الثمن أو بتعدد البائع أو المشتري أو هما ق ل . قوله : ( فلو اشترى اثنان الخ ) المثال الأول : لتعدد الصفقة بتعدد المشتري ، والثاني : لتعددها بتعدد البائع ، والثالث : لتعددها بتعدد الشقص . وتعدد الصفقة في الجميع حكمي ؛ لأنه لما وجد في العقد تعدد ما ذكر صار كأن العقد تعدد وإلا فهو واحد . قوله : ( ولا يشترط في ثبوت الشفعة ) عبارة م ر : ولا يشترط في استحقاق التملك بها . قوله : ( في تملك بها ) أي ملك الشفيع للشقص وهو بعد الأخذ السابق ق ل . وعبارة م ر : وشرط في حصول الملك بها الخ ، فليس المراد بالتملك قوله : تملكت بالشفعة وإلا كان لا حاجة لقوله الآتي ، ولفظ يشعر به ، فهذه شروط لحصول الملك لا لثبوت حقه ؛ لأن حقه يثبت بمجرد قوله أنا طالب للشفعة أو أخذت بها وإن لم ير الشقص ولا عرف الثمن . قوله : ( رؤية شفيع الشقص ) لا يلزم من كونه شريكا أن يراه لاحتمال أن يكون وكل في شرائه أو ورثه أو وهب له اه م د ، أي وقبل له وكيله وقبض . قوله : ( وشرط فيه ) أي التملك ، أي ملك الشفيع للشقص وهو بعد الأخذ السابق ، أي وهو قوله : أنا طالب للشفعة . قوله : ( مع قبض مشتر الثمن ) حتى لو امتنع المشتري من قبضه خلى الشفيع بينهما أو رفع الأمر إلى حاكم ، شرح المنهج . قوله : ( ولا ربا ) خرج به ما لو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضة والثمن من الآخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة ، بل يعتبر التقابض كما هو معلوم من باب الربا شرح المنهج .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي