تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمعتمد خلافه ، فإن سلم على من لم يسن السلام عليه عالما بالحال سقطت شفعته حينئذ ، ولو تصرف المشتري في الشقص بالزرع بقي زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة وإن تصرف بالبناء أو الغراس تخير الشفيع بين أخذه بقيمته وبين قلعه وضمان أرش ما نقص وبين تبقيته بأجرة ؛ ومحل تخيير الشفيع حيث لم يختر المشتري قلع بنائه وغراسه ، فإن اختار قلعهما فله ذلك ولا يكلف تسوية الأرض زي . قوله : ( بكسر الشين ) ويجمع على أشقاص مثل حمل وأحمال اه مصباح . قوله : ( اسم للقطعة من الأرض ) وهو المراد هنا . قوله : ( المصدق ) بضم الميم وسكون الصاد وكسر الدال المهملة . وقوله ( أو المخالع ) بعده بفتح اللام ، والمخالع الثاني بكسر اللام ، والأول المرأة والثاني الزوج . قوله : ( ومن المرأة ) متعلق بأخذ فتكون المرأة في النكاح ، كأنها باعت بضعها وأخذت الشقص وكأن الزوج في الخلع باعها بضعها وأخذ الشقص . قوله : ( من المخالع ) بكسر اللام في الثانية سواء كان زوجا أو غيره كسيد الزوج الرقيق ؛ ولذا لم يقل ومن الزوج . قوله : ( معتبرا بيوم العقد ) أي إن اختلف مهر المثل باختلاف الأوقات . قوله : ( ولو اختلفا ) أي الشفيع والمشتري ، وقوله ( في قدر القيمة ) ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن ، وعبارة سم : ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن صدق المشتري لأنه أعلم بما باشره منه ، ولو كان عرضا وتلف واختلفا في قيمته فكذلك اه . فكان الأولى أن يقول في قدر المأخوذ به الشقص ، قال ح ل : ولا تقبل شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع لأنها شهادة على فعل نفسه . قوله : ( صدق المأخوذ منه ) الشقص وهو المشتري ؛ لأنه أعلم بما باشره ، فلا يرد أن القاعدة تصديق الغارم . قوله : ( استحقوها ) أي الشفعة بمعنى المشفوع . قوله : ( لأنه ) ذكره بالنظر للخبر ، وفي نسخة : ( لأنها ) أي الشفعة وهي أظهر . قوله : ( كالأجرة والثمرة ) أي كاستحقاق الأجرة فإنه على قدر الأملاك أو كتقسيط الأجرة والثمرة على

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٣٢