تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح الروض . قوله : ( فإن خشي ) أي كل . وعبارة الروض : خشيا ، وهو المناسب لقوله ( وكلا ) نعم الإفراد يناسب قوله : أن يهب . قوله : ( ليقبضاهما ) أي الأمينان منهما أي المتعاقدين ، وقوله ( معا ) ليس بقيد . قوله : ( ليقبضه إياه ) أي ويهبه الآخر قدر قيمته ويجعله في يد أمين ليقبضه إياه كذا في شرح الروض . ولعله سقط من الكتبة كما يدل عليه قوله : ثم يتقابضا شيخنا . قوله : ( في حالة واحدة ) ليس بقيد . قوله : ( ومنها أن يشتري الخ ) فيه مسامحة لأنها مكررة مع الذي تقدم . قوله : ( كفص ) بتثليث أوله ، ووهم صاحب القاموس في جعله الكسر لحنا مناوي على الشمائل ، وعبارة م د : قوله ( كفص ) وفيه نظر إذ للشفيع أن يدعي قدرا بعد قدر على المشتري ويحلفه حتى إذا نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه . قوله : ( فإن كان ) أي الثمن غائبا الخ . وهذا مقابل لمحذوف تقديره ثم إن كان الثمن معينا معلوما حاضرا ، فظاهر لتسلط الشفيع على الأخذ به ، فإن كان غائبا أو مجهولا لم يلزم البائع الخ . قوله : ( كقوله للمشتري اشتريته ) بفتح التاء للخطاب . قوله : ( لأنه لم يدع حقا له ) قد يقال قد يترتب على ذلك علمه بالثمن بإقرار المشتري فيأخذ بالشفعة . | قوله : ( لو ظهر الثمن ) أي الذي دفعه المشتري لبائع الشقص . وقوله ( مستحقا ) كأن كان وديعة عنده أو مغصوبا عنده . قوله : ( بهذه المائة ) أي بعين هذه المائة . قوله : ( ودفع عما فيها ) أي بعد مفارقة المجلس ، وإلا فالمعين في مجلس العقد كالمعين فيه . قوله : ( وإن دفع الشفيع مستحقا ) أي ثمنا مستحقا ، بأن استحق الشفعة شخص فأخذها ودفع ثمنا ليس ملكا له بل هو مستحق لغيره أ ج . وأما لو دفع المشتري رديئا ورضي به البائع لم يلزم المشتري الرضا بمثله

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٢٧