تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتن ، فلو حذف لفظ ( عقد ) لكان أولى . قوله : ( أو غيره ) عطف على الثمن لا على البيع كما هو ظاهر . قوله : ( فيأخذ في ثمن مثلي ) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دارا بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ، ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد شرح م ر اه . قوله : ( إن تيسر ) ضابط التيسر ما دون مرحلتين . وقوله : ( وإلا ) أي وإن لم يتيسر بأن فقد حسا أو شرعا كأن وجد بأكثر من ثمن مثله برماوي . قوله : ( كعبد وثوب ) أي وبضع في النكاح والخلع أخذا من كلامه بعد . قوله : ( بقيمته ) أي المتقوم لا قيمة الشقص ؛ لأن ما يبذله الشفيع في مقابلة ما بذله المشتري لا في مقابلة الشقص ، ولو حط عن المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع ، أو كله فلا شفعة لانتفاء البيع شرح م ر . والأولى أن يقول : لانتفاء الثمن ، قال في شرح الروض : أما لو حط بعد اللزوم فلا ينحط عن الشفيع شيء اه أ ج . قوله : ( كما في الغصب ) التشبيه من حيث القيمة ، وعبارة شرح الروض : واعتبارهم المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه . قال في شرح الإرشاد : ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه ، وهو أنه يأخذ بالمثل أو يجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق أمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة اه . | قوله : ( ونكاح وخلع ) والمأخوذ به فيهما مهر المثل م ر . قوله : ( وغيرها ) كالمتعة فيأخذ الشفيع الشقص بمتعة المثل لها وقت الإمتاع ، وكالصلح به أي بالشقص عن دم ، فيأخذه بقيمة الدية وقت الصلح ، وكجعله أجرة فيأخذه بأجرة المثل وقت الاستئجار ، وكجعله جعلا فيأخذه بأجرة المثل بعد تمام العمل . قوله : ( لأنه وقت ثبوت الشفعة ) أي ثبوت سببها ، فلا يرد أن الشفعة إنما تثبت بعد لزوم العقد من جهة البائع سم ع ش . قوله : ( في ملك المأخوذ منه ) أي أصالة وهو البائع والزوج في النكاح والزوجة في الخلع برماوي ؛ فلا تعتبر هذه الزيادة على الشفيع . وعبارة الزيادي : قوله : ( ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه ) أي بطريق الأصالة وهو البائع ، وليس المراد بالمأخوذ منه المشتري لأنه يوهم أن المعتبر قيمة الشقص لا عوضه ، وليس كذلك . ويدل للتأويل ما في بعض النسخ ، ولأن ما زاد زاد في ملك البائع . ويقال في الصداق : إذا كان شقصا مشفوعا وأخذه الشفيع بمهر مثلها وقت العقد وزاد مهر مثلها بعد العقد أن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه بطريق الأصالة وهو الزوج ، لأنه ملك منفعة البضع وقت العقد ، وما زاد بعده زاد في ملكه فلا يعتبر . ويقال فيه : إذا كان عوض الخلع إن ما زاد زاد في

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٢٤