تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( دفع ضرر الخ ) أي والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا ضرر كما قرره شيخنا العشماوي . قوله : ( في المنقسم ) أي فيما يقبل القسمة . قوله : ( والحاجة ) بالرفع عطفا على دفع ، وبالجر عطفا على القسمة ، أي ودفع ضرر مؤنة الحاجة إلى أفراد الخ . وقوله : ( بالمرافق ) متعلق بأفراد . قوله : ( وهذا الضرر حاصل ) أي على فرض وقوع القسمة قبل البيع . قوله : ( ومن حق الراغب فيه ) قضيته أنه لو عرض البيع عليه فأبى ثم باع لأجنبي ليس له أي للشريك الأخذ بالشفعة ، وليس كذلك ، وما ذكره حكمة اه ع ش . قوله : ( وبذلك ) أي بقوله ؛ لأن علة ثبوت الخ . وفيه أن هذا من قاعدة أخرى وهي أن الشفعة لا تثبت فيما لا إجبار فيه وتثبت فيما فيه إجبار على القسمة كما يؤخذ من الروض وشرحه ، وفيه أن ما ذكر في المتن متضمن لهذه القاعدة فصح قوله : وبذلك الخ . وعبارة شرح الروض : فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر فيه الشريك على القسمة إذا طلبها شريكه الخ . قوله : ( صغيرة ) هذا قيد معتبر ، أما لو كانت كبيرة بحيث يكون عشرها دارا فإن كلا منهما يجبر بطلب صاحبه . قوله : ( لا عكسه ) أي لا تثبت لمالك التسعة أعشار إذا باع مالك العشر نصيبه ؛ لأن المشتري منه لو طلب القسمة لم يجب إليها فهو آمن مما يترتب على الشركة من طلب القسمة ، ويؤخذ منه أنه لو كان للمشتري ملك ملاصق له تثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار لأن مشتري العشر يجاب حينئذ لطلب القسمة كما ذكره ع ش على م ر . قوله : ( لأن الأول ) أي وهو مالك العشر يجبر على القسمة ، أي فالضرر يحصل له لو قسم المشتري من شريكه ؛ فلذلك تثبت له الشفعة يعني إذا أراد شريكه الحادث وهو المشتري للتسعة أعشار القسمة يجاب إليها ويجبر مالك العشر على القسمة فلذلك ثبت له الأخذ بالشفعة دفعا للضرر . قوله : ( وأن يكون ) معطوف على أن يكون فيما ينقسم . قوله : ( بأن يكون أرضا بتابعها ) أي مع تابعها أي إن كان ، فلا يقال مفهومه أن الأرض الخالية عن التابع لا شفعة فيها ع ش . وقوله : ( بتابعها ) أي ما يتبعها في مطلق البيع أي يدخل عند الإطلاق حلبي ، فالمراد بالتابع ما لو سكت عنه دخل في البيع . وكان المناسب أن يقول : ولو بتابعها ليدخل في ذلك الأرض الخالية من التوابع . قوله : ( شجر ) أي فإنه يتبع الأرض في البيع . فإن قلت : ما الفرق بين البيع والرهن فإنه إذا رهن أرضا لا يدخل فيها ما ذكر ؟ قلت :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٢٠