تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرق بينهما أن البيع قوى يستتبع بخلاف الرهن فإنه ضعيف لا يستتبع اه م د على التحرير . قوله : ( غير مؤبر ) أما مؤبر بشرط دخوله فلا تثبت فيه الشفعة لانتفاء التبعية ع ش . والمراد بقوله ( غير مؤبر ) أي عند عقد البيع الأول فيؤخذ بالشفعة ، ولو لم يتفق الأخذ حتى أبر أو قطع . وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة . قوله : ( وبناء ) يؤخذ منه أن الأرض لو كانت غير مملوكة للشريك وباع حصته من البناء فلا شفعة ؛ لأنها إنما تثبت في البناء تبعا للأرض ، وهو كذلك اه عناني . قوله : ( غير نحو ممر ) صفة ل ( أرضا ) . قوله : ( لا غنى عنه ) راجع لهما أي الممر ونحوه . قوله : ( فلا شفعة في بيت على سقف ) لعدم الأرض . قوله : ( ولو مشتركا ) أي ولو كان السقف مشتركا ، وأما البيت فالفرض أنه مشترك . قوله : ( ولا في شجر أفرد بالبيع ) هل المراد نص عليه مع الأرض أو خص بالبيع دون الأرض ح ل ، يصح إرادة كل منهما فلا شفعة على كل حال كما في ع ش . قوله : ( أو بيع مع مغرسه ) لأن الأرض هنا تابعة للشجر والمتبوع منقول . قال السبكي : ينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأس والمغرس في البيع أن يكونا مرئيين قبل ذلك ، فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح . ولا يرد عليه ما قالوه في البيع من أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه حيث يصح وإن لم ير الأساس ؛ لأن المراد بذلك الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة ، أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح ، فإذا صرح اشترط فيه شروط البيع اه شوبري . وقوله : ( كحشو الجبة ) أي في أنه يكفي في صحة بيعه رؤية بعضه ولا تشترط رؤية جميعه ، فالأس محل البناء من الأرض والأساس أصل الجدار . قوله : ( لانتفاء التبعية ) لأنه من قبيل المنقولات . قوله : ( ولا في نحو ممر ) أعاده ثانيا لأجل التصوير . قوله : ( فلو باع داره ) أي الخاصة به ، وكذا لو باع بستانه الخاص به وله شريك في مجرى النهر الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه . وخرج ما لو كانت مشتركة وباع حصته وتبعها حقها في الممر فإن للشريك أن يأخذ الحصة مع حقها من الممر . قوله : ( بخلاف ما لو كان الخ ) هذا هو الصحيح من أوجه ثلاثة : الثاني تثبت مطلقا والمشتري هو المضر بنفسه لشرائه هذه الدار ، والثالث : المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع لأن فيه ضررا ظاهرا . ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر ، فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شيء يمر فيه ثبتت الشفعة في الباقي قطعا . ومجرى النهر

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٢١