| قوله : ( حلفه ) فإن نكل عن اليمين لم يلزمه بالنكول شيء م د . | قوله : ( وحصرم ) بكسر الحاء المهملة وكسر الراء بوزن زبرج كما في القاموس . | قوله : ( وباشتداد حب ) قال في العباب وشرحه : وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف فيه ، وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع ؛ ويحرم على المالك أيضا أجرة الحصادين منه والصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلا ، ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا . ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة . وكتب شيخنا العزيزي على قول شرح المنهج : وهو قبل ذلك بقل ومنه الفريك المعروف فإنه في هذه الحالة لا يصلح للادخار ، ولا تجب الزكاة باشتداد الحب إلا إذا صلح للادخار ، وحينئذ فيجوز الأكل من الفريك الذي يباع الآن ؛ وكذا الفول الأخضر بجواز الأكل منه قبل اشتداد حبه . وهذه دقيقة يغفل عنها . وعند الإمام أحمد أنه يجوز له التصرف بالأكل والإهداء ولا يحسب عليه . | قوله : ( وعناب ومشمش ) أي بالنسبة للتلون لا للزكاة ؛ لأنهما لا زكاة فيهما . | قوله : ( كالعنب الأبيض ) اعترض بأنه متلون . وأجيب بأن المراد بالمتلون الذي يحدث له لون بعد آخر ، وبياض هذا موجود فيه من حين ظهوره . | قوله : ( وجريان الماء فيه ) عطف لازم . | قوله : ( كظهوره ) أي كله . | قوله : ( وسن خرص الخ ) أي إن كان المالك موسرا ، وإلا فلا يجوز لما فيه من تسليطه على حق المستحقين شرح م ر . وقوله أي حزر كل أي تخمينه وتقديره ، وحكمته الرفق بالمالك والمستحقين . وعبارة بعضهم : أي بشرط أن يكون موسرا وإلا فلا يجوز الخرص ولا ينتقل الحق إلى الذمة ، لكن كيف يحتاج لهذا الشرط وهو له ثمر قد خرص عليه ؟ ويجاب بأنه قد يكون عليه دين مستغرق لذلك الثمر اه . | قوله : ( إذا بدا صلاحه ) نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر ، فالأقيس جواز خرص الكل م
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي