تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غرفة ، وسميت بذلك لأن صاحبها يشفع ماله بها . قوله : ( حق تملك ) أي استحقاق . وهو غير التملك لأن التملك يكون بالصيغة بعد الاستحقاق والحق يطلق على الله تعالى وعلى الموت وعلى المقتضي والمستحق ، وهو المراد هنا . قوله : ( قهري ) بالرفع صفة لحق وهو ظاهر ، ويصح بالجر صفة للتملك وفيه نظر لأنه بالاختيار . ويجاب بأنه من الإسناد المجازي ، أي قهري سببه وهو استحقاقها لثبوته للشريك قهرا كعيشة راضية أي راض صاحبها . وقد اشتمل التعريف على الأركان الثلاثة . قوله : ( للشريك القديم ) ولو حكما ليشمل ما لو باع أحد الشريكين حصته لشخص بشرط الخيار لهما وباع شريكه بيع بت فلمن باع بشرط الخيار الشفعة على الثاني كما سيأتي ، مع أنه غير شريك لعدم ملكه ، والشريك القديم شامل للذمي . وقوله : ( للشريك ) أي المالك للرقبة لا نحو موصى له بمنفعة وموقوف عليه . قوله : ( بعوض ) خرج به ما لو ملكها بهبة أو إرث أو نحوهما فلا شفعة اه . قوله : ( والأصل فيها ) أي قبل الإجماع ، شرح البهجة . ولعله أسقطه هنا مراعاة لمن شذ فمنع الأخذ بها ففيها خلاف في الجملة وذكره هناك تنزيلا للشاذ منزلة العدم اه ع ش . قوله : ( قضى ) أي أجاز الشفعة في ذلك لا في غيره أو أجاز أن يقضي كذلك اه ق ل . قوله : ( فيما ) أي في نصيب ملك بمعاوضة لم يقسم . وهذا ظاهر في أنه يقبل القسمة ، إذ الأصل فيما نفي بلم كونه في الممكن ، بخلاف ما نفي بلا نحو : لا شريك له ، واستعمال أحدهما مكان الآخر تجوز أو إجمال قاله ابن دقيق العيد شرح م ر . وإنما قال الأصل أي الغالب لأن لم قد تدخل على ما لا يمكن نحو : ^ ﴿ لم يلد ﴾ ^ ( الإخلاص : 3 ) وقد تدخل لا على ما يمكن نحو : ^ ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ ^ ( الواقعة : 79 ) اه . | قوله : ( فإذا وقعت الحدود ) أي بين الشريكين والمراد بالحدود العلامات بأن وقعت القسمة ، والمراد وقعت قبل البيع . قوله : ( وصرفت ) بالتشديد : أي بينت ، وبالتخفيف : فرقت ، ح ل ؛ بأن صارت الحصص منفصلة عن بعضها ، وهو عطف تفسير أو مرادف اه ق ل . والظاهر أنه عطف مغاير أو عطف لازم على ملزوم نظرا للتفسير السابق لقوله : فإذا وقعت الحدود اه . قوله : ( فلا شفعة ) لأنهما صارا جارين . قوله : ( في أرض ) بدل من قوله ما لم وعلم منه أنها لا تجري في المنقول أصالة بخلافه تبعا . قوله : ( والمعنى فيه ) أي في ثبوت الشفعة وأشار به إلى أن هذا ليس أمرا تعبديا بل هو معقول المعنى اه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥١٦