تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وإلا القسمان الأولان فقط . قوله : ( غرم ) أي مالك الفصيل والدينار والأرش أي لأن البيت والمحبرة إنما أتلفا لتخليص مالهما . قوله : ( إنه ) أي مالك الفصيل والدينار . وقوله : ( إنما يغرم النصف ) أي نصف أرش البيت الذي هدم ونصف أرش المحبرة . قوله : ( ولا تذبح ) أي لا يجبر عليه . قوله : ( ثم إن صحبها مالكها الخ ) في شرح الروض ؛ قال ، يعني البلقيني : وسئلت عن رجل ركب دابة غيره في المرعى ثم نزل عنها فجاءت إلى الجرن فردها الحارس فرفسته فكسرت أسنانه ولم يكن معها أحد وذلك بالنهار ، فأفتيت بأنه لا ضمان على صاحبها ولا على الذي ركبها اه . واعتمده م ر ، ووجهه بأنها وإن كانت مضمونة على من ركبها لصيرورته غاصبا بالركوب ، إلا أنها لم تكن حينئذ في يده لأن رد الحارس لها قطع أثر يد الغاصب كما لو كانت في يد مالكها فاستقبلها إنسان وردها فأتلفت شيئا فإن المالك لا يضمن ذلك الشيء ، تأمل . والضمان إنما هو على الراد ما دام السير منسوبا إليه ، تأمل . كذا وجدته بخط الشهاب سم بهامش العباب ، وقرره شيخنا . قوله : ( إن فرط في حفظها ) فإن لم يفرط فلا ضمان . قوله : ( فإن بلعت ) بكسر اللام .

| 3 ( ( فصل : في الشفعة ) ) 3

| مأخوذة من شفعت كذا بكذا : إذا ضممته إليه ، سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه . أو من الشفع وهو ضد الوتر ، فكأن الشريك يجعل نصيبه شفعا بضم نصيب شريكه إليه . أو من الشفاعة ؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بها أي بالشفاعة برماوي . وسيأتي وجه مناسبة ذكرها عقب الغصب وهو أنها بمنزلة الاستثناء منه . ويلغز بها ويقال : لنا شيء يؤخذ قهرا عن مالكه ولا حرمة . | قوله : ( وحكي ضمها ) قال الزركشي وغلط من ضم الفاء وفي المصباح الشفعة وزان

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥١٥