تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستعمال ) فصلها عما قبلها وإن كان حكمهما واحدا ، لوجود الخلاف في الأولى . قوله : ( بآفة سماوية ) خرج ما لو نقصت القيمة حينئذ بسبب رخص سعر فلا ضمان ، أ ج . قوله : ( وجب مع الأجرة ) أي من غير خلاف ، قد يقال : الأولى أن تكون الأولى ليس فيها خلاف ويكون الخلاف في الثانية . قوله : ( ثم الأجرة حينئذ ) راجع للمسألتين وقوله حينئذ أي حين لزمه أجرة المثل ، وهذا الحكم في كل مغصوب نقص ولا يختص نقصه بالآفة كما أطلقه في شرح المنهج . قوله : ( وإطلاق المصنف ) أي قوله : وأجرة مثله . قوله : ( كله أو بعضه ) بدل أو عطف بيان على المغصوب والمبدل منه في نية الطرح ، فكأنه قال : فإن تلف كل المغصوب أو بعضه . قوله : ( منها ) إشارة إلى عدم الحصر في هذه الثلاثة التي ذكرها ، فمنها ما أفتى به السيوطي أن من قطع يد عبده فغصب ثم مات سراية لا ضمان عليه لاستناده لسبب متقدم اه م د . قوله : ( فإنه لا ضمان ) لعدم التزامه للأحكام حال حرابته . قوله : ( أو نحوها ) كترك الصلاة بعد أمر الإمام . قوله : ( فقتله ) وإن لم يقصد استيفاء حق الله وإن كان فيه افتيات على الإمام ، بخلاف ما لومات فإنه يضمنه . قوله : ( قاله في البحر ) معتمد كما في شرح الروض ، فما قاله ق ل فيه نظر . قوله : ( هو ) أي الغاصب . قوله : ( أو أجنبي ) أي إذا لم يقتص مالك المغصوب ، فإن اقتص المالك فلا ضمان على الغاصب كما ذكره قبل اه أ ج . قوله : ( ولذا قلت أو إتلاف ) لكن صنيع الشارح فيما سبق يقتضي شموله . قوله : ( لكنه لو أتلفه المالك الخ ) هذا الاستدراك ليس بظاهر ؛ لأن الكلام في إتلاف الغاصب أو أجنبي ، فكان الأولى أن يقول ولو أتلفه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٠٨