تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لأنها من حقوق الملك ) يؤخذ منه أن أجرة المعدية أو من يسوقها على المستعير دون المعير للعلة المذكورة اه ع ش . قوله : ( وإن خالف القاضي وقال الخ ) قول القاضي ضعيف فلو علفها المستعير لم يرجع إلا إن علف بإذن حاكم أو إشهاد ق ل . قوله : ( وسواء أكانت الإعارة الخ ) استئناف . قوله : ( ميت محترم ) وهو كل من وجب دفنه فيدخل فيه الزاني المحصن وتارك الصلاة والذمي ع ش . قوله : ( حتى يندرس ) فلو أقت العارية بمدة لا يبلى فيها الميت عادة فسدت ، وإذا أعار أرضا للدفن لا يجب تعيين كون الميت صغيرا أو كبيرا . نعم إن كان شهيدا فينبغي تعيينه لأنه لا يبلى . وهل يجوز زيارة الميت بغير إذن المعير ؟ قرر شيخنا أن المرجع في ذلك للعادة اه ح ل . وعلم من تعبيره بالاندراس لزومها في دفن النبي والشهيد لعدم بلائهما فلا يردان ، اه شرح م ر . وجملة من لا تأكل الأرض جسده نظمهم التتائي فقال : | لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا | لعالم وشهيد قتل معترك | ولا لقارىء قرآن ومحتسب | أذانه لإله مجرى الفلك | ونظمهم الشمس البرلسي بقوله : | أبت الأرض أن تمزق لحما | لشهيد وعالم ونبي | وكذا قارىء القرآن ومن | أذن لله حسبة دون شي | قوله : ( أثر المدفون ) فيرجع حين الاندراس بأن يكون قد أذن له في تكرير الدفن وإلا فالعارية انتهت ، شرح م ر . قوله : ( عجب الذنب ) بفتح العين المهملة وبسكون الجيم وبالباء

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٩٦