تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموحدة آخره وإبدالها ميما لغة كما في المصباح ، وقوله : العصعص ، بضم الأول ، وأما الثالث فيضم وقد يفتح تخفيفا مثل طحلب وطحلب والجمع عصاعص اه مصباح . قوله : ( قبل وضعه في القبر ) أي قبل إدلائه في القبر وإن لم يصل إلى أسفله على المعتمد وإلا امتنع الرجوع لأن في عوده إزراء به ق ل . وإذا رجع قبل الإدلاء غرم لولي الميت مؤنة حفره ولا يلزم المستعير ردم ما حفره للإذن فيه اه م ر ، بخلاف ما لو أعاره أرضا للزراعة فحرثها ثم رجع فإنه لا يلزمه مؤنة الحرث لأن الدفن لا يمكن إلا بالحفر فهو مورط له فيه ، بخلاف زرع الأرض فإنه يمكن بدون حرث حتى لو لم يمكن زرعها إلا بالحرث كان حكمها حكم الدفن ز ي ، بخلاف ما لو حفر للميت قبل موته لا غرم إذا رجع المعير لأنه لا يستحق الحفر إلا عند موته . قوله : ( فإن امتنع قلعه ) أي وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بإذن الحاكم ، فإن لم يجده صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك اه ع ش . قوله : ( قلع مجانا ) أي فلا يغرم له المعير أرش ما نقص من البناء أو الغراس . قوله : ( تسوية الأرض ) أي الحفر الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالبناء أو الغراس لحدوثها بالاستعمال المأذون فيه ، شرح المنهج . قوله : ( أو قلعه بضمان ) أي معه . قوله : ( أرش نقصه ) وهو ما بين قيمته قائما مستحق القلع ومقلوعا ، فلو كانت قيمته مستحق الإبقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعا ثمانية لزمه واحد ، فإذا تملكه لزمه تسعة كما قرره شيخنا العشماوي . وأجرة القلع على المعير وأجرة نقل النقض على مالكه س ل ، وكذا أجرة نقل المغروس . وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته ، فإن امتنع كلف تفريغ الأرض . قوله : ( حتى يختار أحدهما ماله اختياره ) فيه أن المستعير ليس له إلا خصلة واحدة وهي القلع ، فكيف يكون مخيرا ؟ قوله : ( لزمه تبقيته ) أي بالأجرة لأن الإباحة انقطعت بالرجوع شرح المنهج . وهل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٩٧