تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لفظ يشعر الخ ) يستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له البائع في ظرف فالظرف معار في الأصح ، وما لو أكل المهدى إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار ، فيضمنه بحكم العارية إلا إذا كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة ، فإن لم تجر العادة بما ذكر ضمنه في الصورتين بحكم الغصب سلطان . والحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ، ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا ، وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه . ويؤخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا أن مريد الشراء يدفع ظرفه لزيات مثلا فيتلف منه ، وهو أنه إن كان التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان لأنه أمانة وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه لأنه عارية اه ع ش على م ر . قوله : ( وإن تأخر أحدهما ) أي وإن تراخى وإلا فالتأخر موجود قطعا . قوله : ( كما في الإباحة ) فيه نظر لأن الإباحة لا تتوقف من الطرف الآخر على لفظ ولا فعل ، فكان الأولى أن يقول كما في الوديعة كما عبر به م ر . قوله : ( نظرا إلى المعنى ) راجع للإجارة المثبتة والإعارة المنفية ، وقوله ( فاسدة ) صفة لإجارة . وكان الأولى للشارح أن يقدم قوله ( فاسدة ) على قوله ( لا إعارة ) . قوله : ( لجهالة المدة ) عبارة م ر لجهالة العوض مع التعليق في الثانية ، وقوله ( والعوض ) أي في الأولى . قوله : ( توجب أجرة المثل ) ولا تضمن العين ويرجع بالعلف على صاحب الفرس لعدم تبرعه اه برماوي . قوله : ( من مالك ) أي استعار من مالك الخ . قوله : ( أو من نحو مكتر ) نحو المكتري الموصى له بالمنفعة . قوله ( إن رد عليه ) أي على نحو المكتري ، وقوله ( فالمؤنة عليه ) أي المالك ، وقوله ( كما لو رد على المكتري ) أي فإن مؤنة الرد على المالك ، أي والمستعير قائم مقام المستأجر ، أي والمستأجر لا يجب عليه الرد . وفي ق ل على الغزي : ولا ضمان في الدابة أي على المستعير من المستأجر إن تلفت بغير تقصير ولو بغير المأذون فيه ، ولا ويجب عليه ردها ولا مؤنة ردها . | فرع : وقع السؤال أيضا عما يقع كثيرا أن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركوبه لها يرسلها مع تابعه فيركبها التابع في العود ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه ، فهل يضمنها المستعير أم التابع ؟ فيه نظر ، والأقرب أن الضمان على المستعير لأن التابع وإن ركبها فهو في حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ اه ع ش على م ر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٩٥