| قوله : ( وفلس ) أي إلا زمنا لا يقابل بأجرة ق ل كإعارة شيء من أمواله زمنا يسيرا . وعبارة الزيادي : ولو لنحو داره يوما فيما يظهر من إطلاقهم ، خلافا للأسنوي لأنه ممنوع من التبرع مطلقا . والمعتمد ما قاله الأسنوي حيث لا يقابل بأجرة . قوله : ( مالكا لمنفعة المعار ) المراد بالملك ما يشمل الاختصاص بها لتصحيحهم إعارة كلب لصيد وإعارة أضحية وهيى ولو منذورين ، وإعارة الإمام من مال بيت المال ز ي أ ج . وإذا أعار الأضحية وتلفت عند المستعير فالضمان عليهما والقرار على من تلفت تحت يده . ويلغز بهذا فيقال : لنا معير يضمن سم . قوله : ( لا من مستعير ) هذا محله إن لم يأذن له المالك ، فإن أذن له المالك صحت الإعارة . قال الماوردي : ثم إن لم يسم المالك من يعير له فالأول على عاريته وهو المعير للثاني والضمان باق عليه وله الرجوع فيها وإن ردها الثاني عليه برىء أي الثاني ، وأما الأول فباق على الضمان ، وإن سماه انعكست هذه الأحكام اه خ ض وعبارة م د على التحرير : ويشترط أن يكون مالكا للمنفعة ولو بوصية أو وقف وإن لم يكن مالكا للعين ؛ وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا ، وهو ظاهر اه . قوله : ( تعيين ) سكت عن هذا في المعير . وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعار ، فلو قال لاثنين : ليعرني أحدكما كذا فدفعه أحدهما له من غير لفظ صح ، وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين المستعير بأن الدفع من واحد منهما رضا بإتلاف منفعة متاعه ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول ع ش . قوله : ( ولا لصبي الخ ) ولا ضمان عليهم إن أخذوا من رشيد وإلا ضمنوا . وأما قوله فيما تقدم : فلا تصح من صبي الخ فيضمنها من أخذها منه مطلقا . قوله : ( إذا لم تكن العارية مضمنة ) أي فتصح حينئذ ، إذ لا ضرر على المحجور فيها بخلاف المضمنة كالتي من غير المستأجر ، فيمتنع على الولي لما فيها من ضمان المحجور لو تلفت . | مسألة : في جماعة مشتركين في ساقية أو دراس أو حرث ، فهل إذا ماتت بهيمة أحدهم في شغل ذلك تكون مضمونة على بقية الشركاء ؟ وهل إذا كان لكل شريك حيوان يكون الحكم كذلك أم لا ؟ أجاب إذا أخذ أحد الشريكين ثور الآخر بغير إذنه فهو غاصب له يضمنه ضمان المغصوب وإن كان بإذنه لا في مقابلة شيء ضمنه ضمان العارية وإن كان في مقابلة ثوره كانت إجارة فاسدة يجب عليه أجرة مثله وإذا مات لا يضمنه .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي