تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( قدم صاحبها ) أي العين ، أي وإن لم يوجد غيرها ، نعم للورثة تحليف المقر له أنه يستحق المقر به ولا تسقط اليمين بإسقاط الوارث ، فإن نكل حلفوا وبطل الإقرار كما أفتى به الوالد اه م ر ع ش . وقوله ( كعكسه ) أي بأن قدم الإقرار بالعين . قوله : ( بدليل نفوذ تصرفه ) أي المريض أي قبل إقراره بها ، أي يجوز له أن يتصرف في العين بعد إقراره بالدين ، وأما التبرع بها فإن خرجت من الثلث بعد الدين نفذ وإلا فلا . قوله : ( ولو أقر ) أي المريض بإعتاق أخيه بأن كان أخوه رقيقا له فأقر بأنه أعتقه في الصحة عتق وورثه . قوله : ( إن لم يحجبه غيره ) من ابن أو أب وهو قيد في قوله وورثه . قوله : ( لتركته ) متعلق بمستغرق . قوله : ( لأنه متهم الخ ) وهذه العلة تجري في القول بالصحة . ويجاب بأنها ضعفت بما قاله الشارح ؛ لأنه انتهى إلى حالة الخ ؛ وقوله ( لأنه انتهى إلى حالة الخ ) غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأنه لا يصح إقراره لبعض الورثة لأنه متهم بحرمان باقيهم ، قال م ر في شرحه : واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان ، بل قد تقطع القرائن بكذبه . قال الأذرعي : فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه ، ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها ، اه فافهم ذلك فهو حسن اه . قوله : ( ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها ) هذه داخلة في قوله : ( ويصح إقراره في مرضه لوارثه ) فلا حاجة لذكرها ، ويمكن أنه نبه عليها اهتماما بها لكثرة وقوعها ، وقد يقال : ما مر في إقراره بدين أو عين لوارثه وهذا إقرار بقبض ما عليه . قوله : ( في الصحة ) أي صحة الإقرار . قوله : ( لا يحل للمقر له أخذه ) يحمل على ما إذا علم المقر له أنه قصد المقر بذلك حرمان الورثة وأنه لا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٨٦