تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول بدل قوله ( فشرطه الخ ) فهو أن لا يكون الخ لأن المحدث عنه الشرط لا المشروط وقد ذكر شرطين . | قوله : ( أن لا يكون ملكا ) أي أن لا يكون في صيغته ما يدل على ملكه له ق ل . قوله : ( فقوله داري أو ديني لعمرو الخ ) أي ولم يرد الإقرار ، فلو أراد بالإضافة في داري إضافة سكني صح كما قاله البغوي في فتاويه . وبحث الأذرعي استفساره عند الإطلاق والعمل بقوله ، شرح م ر أ ج . وقوله : ( أو ديني ) أي الذي عليك . قوله : ( لأن الإضافة إليه تقتضي الملك ) أي حيث لم يكن المضاف مشتقا ولا في حكمه ، فإن كان كذلك اقتضت الاختصاص بالنظر لما دل عليه مبدأ الاشتقاق ، فمن ثم كان قوله داري أو ديني لعمرو لغوا لأن المضاف فيه غير مشتق ، فأفادت الإضافة الاختصاص مطلقا ، ومن لازمه الملك بخلاف مسكني وملبوسي فإن إضافته إنما تفيد الاختصاص من حيث السكنى لا مطلقا لاشتقاقه ، اه ع ش م ر . قوله : ( فتنافى الإقرار ) لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك ، وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر له ، فلا بد من تقدم المخبر عنه على الخبر اه عناني . ومحل كونه لغوا ما لم يرد به الإقرار بمعنى أن الدار التي كانت ملكي قبل هي لزيد الآن غايته أنه أضافها لنفسه باعتبار ما كان مجازا ، اه ع ش . قوله : ( هذا ملكي هذا لفلان ) والفرق بين هذا حيث صححوه وبين قوله سابقا ( داري ) أو ( ديني لعمرو ) حيث جعلوه لغوا ، أن ما تقدم جملة واحدة أولها مناف لآخرها بخلاف هذه . والحاصل إنه إذا أتى بجملتين إحداهما تضره والأخرى تنفعه عمل بما يضره منهما سواء تقدم أو تأخر ، وإن أتى بجملة واحدة فيها ما يضره وما ينفعه لغت إن قدم النافع كقوله : داري لفلان اه عناني . قوله : ( بأن يسلم للمقر له حينئذ ) أي حين كونه بيده ، ومعنى كون المقر به يسلم للمقر له في المثال الذي ذكره مع أن المقر به الحرية وهي لا يمكن تسليمها تسليم نفسه إليه بسبب الحكم بحريته بمعنى أنه يخلي سبيله . قوله : ( فلو أقر بحرية شخص الخ ) مثل الإقرار الشهادة ، فلو شهد بأن ما في يد زيد مغصوب صح شراؤه منه لأنه قد يقصد استنقاذه ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام ؛ لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو موليه اه شرح م ر . وكتب ع ش على قوله ( صح شراؤه ) أي حكم بصحة شرائه منه ، ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه . قوله : ( ثم اشتراه ) أي لنفسه أو ملكه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٧٨