تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو إشارة إلى شرط في المقر وهو كون صدقه محتملا ، فإن لم يحتمل لم يصح كالأمثلة التي قالها الشارح ؛ لكن كلام الشارح فيه مسامحة من جهتين : الأولى : أن الكلام في شروط المقر له وهذا من شروط المقر ، والثانية : أنه ذكر محترز الشرط الزائد قبل أن يذكر محترز الشرط الأصلي وهو استحقاق المقر له للمقر به . قوله : ( وبهذا يخرج الخ ) أي بقوله ( وصدقه محتمل ) أي فيشترط في المقر احتمال صدقه ، فلو قطع بكذبه لم يصح إقراره ، وحينئذ تعلم أن في عبارة الشارح تسمحا من وجهين : الأول : ذكره هذا الحكم في الشرط المذكور مع أنه شرط مستقل ، والثاني : ذكره في معرض شروط المقر له مع أنه في الحقيقة من شروط المقر كما علمت . قوله : ( عقب النكاح ) أي القبول ؛ لأنه قبل القبول بلحظة كان في ملك الزوج ولم يحتمل في هذا الزمان الضيق أن ينتقل من الزوج إليها ومنها لغيرها . قوله : ( فلو قال لهذه الدابة ) مفرع على قوله أهلية استحقاق ، وينبغي فرض عدم الصحة في المملوكة . أما لو أقر لخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة أي لأهلها ، ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية ز ي أ ج . قوله : ( لفلان ) أعم من أن يكون مالكها أو غيره . قوله : ( ويلغو الإسناد ) أي وكذا الإقرار على المعتمد . قوله : ( وهذا ) أي قوله : وإن أسند الخ . قوله : ( وما وقع ) مبتدأ ، وقوله ( ضعيف ) خبر . وقوله ( من أنه ) بيان لما أو بدل منها . وقوله ( لغو ) خبر ( أن ) وإذا أسنده الخ معمول لقوله لغو مقدم عليه . قوله : ( ضعيف ) هو الضعيف ، فالمعتمد ما في المنهاج أن الإقرار لغو من أصله كما قاله سم . قوله : ( ترك في يد المقر ) إن كان عينا ولم يطالب به إن كان دينا . قوله : ( حتى لو رجع ) أي المقر الخ قال في شرح الروض لا حاجة لهذا لبطلان إقراره بمعارضة الإنكار اه ، وهذا ظاهر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٧٦